قانونجي الأسرة| كيف يعاقب القانون أم أبرحت طفلتها ضربًا؟
دائمًا ما يكون الأطفال عرضة للضرب والإيذاء الجسدي من الأبوين، فبعض الآباء والأمهات يرتكبون جرائم ضد أطفالهم، فمنهم من يبرح طفله ضربًا بحجة تأديبه وآخر يجبر أطفاله على التسول؛ مما ينتهك حقوق الأطفال ويتسبب لهم فيه معاناة لا نهاية لها.
وفي هذا الصدد، تقدم "النهار" سلسلة "قانونجي الأسرة"، والتي تتضمن بعض المواقف والجرائم المرتكبة بحق الأمهات والآباء والأطفال، ومعالجة قانونية من جانب القوانين التي نص عليها قانون العقوبات.
قاصر تهرب من والدتها بسبب سلوكها العدواني
داخل أحد أركان محكمة الأسرة، وقفت الفتاة صاحبة الـ 14 عامًا تشكو همها للقاضي وعينا والدتها تراقبها وتتسع كلما تحدثت، ورددت: "أعاني بسبب أمي وسلوكها العدواني.. فهي تبرحني ضربًا وأفضل العيش مع أبي عن الإقامة معها".
سردت الفتاة تفاصيل هروبها من والدتها إلى والدها بسبب تسلط والدتها وسلوكها العدواني، ليلجأ الأب إلى المحكمة لضم حضانة نجلته التي أوضحت أمام القاضي سبب رفضها الإقامة مع والدتها، مؤكدة أنها أم عنيفة ومتسلطة وتعتدى عليها بالضرب بصفة مستمرة ولا تتفاهم معها مثل باقى أمهات زميلتها.
وأكدت الفتاة، أن والدتها تعتدي عليها بالضرب المبرح وتحدث بجسدها إصابات، موضحة أن عنفها الشديد معها جعلها تكرهها مثلما فعلت مع والدها جعلته لا يتحمل أن يعيش معها وقام بتطليقها منذ 4 سنوات.
الموقف القانوني
في هذا الصدد، قال محمد سالم المحامي، إن ضرب الأم للفتاة القاصر يخضع لقانون الطفل وقانون العقوبات فإذا كان الضرب بغرض التأديب فلا عقوبة، أما إذا كان الغرض التعذيب وأسفر الضرب عن إصابة الفتاة حينها تقع والدتها تحت طائلة القانون وتنال عقوبة الحبس بما لا يزيد عن ثلاث سنوات باعتبارها جنحة ضرب.
وتابع "سالم" لـ"النهار"، أن قانون الطفل رقم 12، والذي نص على تعديل المادة 96 بأنه في حالة حدوث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وفي حالة ترتب عليها وفاة الطفل نتيجة إهمال متعمد من جانب أحد.
وتنص المادة 24 من القانون على أن “للطفل الحق في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة، وتشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني أمام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم، بما فيها قاضي تنفيذ الحكم، كما يتاح للطفل وفقا للمادة الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة من دون أي قيد.
في حين تعتبر المادة 33 من قانون الأحداث الطفل محتاجا للحماية والرعاية “إذا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام إذا كان معرضاً لخطر جسيم حال بقائه في أسرته، أو إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه أو أي من العهود إليه برعايتهم.