النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 01:06 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

15 يوم إجازة في شهر أبريل.. تعرف عليها

شهر أبريل
شهر أبريل

بدأ شهر الاجازات للمصريين هذا العام، حيث يشمل شهر أبريل هذا العام لـعيد شم النسيم وعيد الفطر وعيد القيامة والعديد من المناسبات.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل لعام 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

لـتتكون إجازات شهر إبريل 2023 من 15 يومًا وهي على النحو التالي:

  1. يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 عطلة أسبوعية.
  2. يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 عطلة أسبوعية.
  3. يوم السبت الموافق 8 أبريل 2023 عطلة أسبوعية.
  4. يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023 عطلة أسبوعية.
  5. يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 عطلة أسبوعية.
  6. يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 اجازة عيد القيامة.
  7. يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023 اجازة شم النسيم.
  8. يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 اجازة رسمية.
  9. يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023 اجازة وقفة عيد الفطر.
  10. يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.
  11. يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
  12. يوم السبت الموافق 22 أبريل 2023 ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
  13. يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 عيد تحرير سيناء الترحل ليوم الخميس 27 إبريل.
  14. يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 عطلة أسبوعية.
  15. يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 عطلة أسبوعية.

وفى هذا الصدد، حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن:

  1. يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
  2. وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
  3. وللموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.