النهار
الأربعاء 2 أبريل 2025 01:49 صـ 3 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إدارة العلاج الحر بالمنوفية تواصل المرور على المستشفيات في ثاني أيام العيد عمرو رجب: شخصية حمادة سبرتو في ”الحلانجي” مختلفة عما قدمته سابقاً ختام عروض ” الكرة بملعبكم ” بنجاح منقطع النظير على مسرح الفجيرة د. وائل متولي يشارك نجوم الفن الاحتفال بنجاح ”بنات همام” في حفل سحور رمضاني بكاء مصطفى شعبان في ”واحد من الناس” بسبب شقيقه ميار الببلاوي تشكف سر في غُسل إيناس النجار حقيقة طلب سامح حسين إلغاء الاجازات الرسمية.. الفنان يجيب - ”الكابتن” يتصدر الأعلى مشاهدة ضمن المسلسلات الكوميدي على Watch It ياسمين حسين لـ ” النهار ” : زيارة المناطق الأثرية في الأعياد فرصة لزيادة الوعي ومعرفة الحضارة المصرية د. كرستينا عادل فتحي لـ ” النهار ” : الأعياد فرصة لزيارة المعالم الأثرية للمصريين د. ريم فوزي لـ”النهار”: انتعاشة في سوق السياحية بالعيد ومصر جاذبة للاستثمار بسبب الاستقرار والأمن بصحبة أشقائه الثلاثة.. ضبط صاحب كافيتريا في مقتل تاجر حمير بالغربية بسبب مراجيح العيد

حوادث

بعد واقعة ”قطط الجزيرة”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟
كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

للحيوانات حقوقها كالإنسان، والرفق بهم من الأمور الحميدة التي يجب على البشر اتباعها والحرص عليها، وفي سبيل حمايتها، حدد القانون المصري عددًا من العقوبات التي تنطبق حال أقدم المواطن على إيذاء الحيوان.

وفي هذا السياق، قال بلال نصر الدين المحامي، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "نصر الدين" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".