النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 04:25 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل بقرية في الشرقية الداخلية تبني جدارًا من الوعي لمواجهة الهجرة غير الشرعية للحفاظ على شباب الوطن فوربس الشرق الأوسط تكرّم علي مختار ضمن أقوى مستثمري رأس المال المخاطر في 2024” الأهلي يتمسك بنجم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية البحيرة: منح الاعتماد لوحدة طب الأسرة فى ”أبيس الرابعة” بكفر الدوار مياه أسيوط وشقيقاتها عبر الفيديو كونفرنس مع القابضة للمياه استعدادا لمواجهة الطوارئ منتخب ذوي الهمم لفرع جامعة الأزهر يحصد 11 ميدالية ببطولة الجامعات المصرية برتوكول تعاون بين فرع جامعة الأزهر ومؤسسة مصر الخير بأسيوط ضمن تفعيل برنامج ابن السبيل استمرار تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في محافظة بورسعيد الرعاية الصحية تنظم يوم علمي في مجال الميكروبيولوجي ومكافحة العدوى محافظ البحيرة تستقبل وزيري الزراعة المصري والأردني بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر رئيس مرسى علم يناقش مقترحات اصحاب الفنادق للنهوض بالحركة السياحية

حوادث

خاص.. قانوني عن جرائم القتل بدافع الحب: القتل عقوبته المؤبد والإصرار والترصد يقودا المتهم للإعدام

المحامى والخبير القانونى أحمد بركة
المحامى والخبير القانونى أحمد بركة

"ومن الحب ما قتل" مقولة شهيرة قالها "الأصمعى"، قبل أكثر من ألف عام، ولكن ما زالت أصدائها تتردد فى كل مكان، بل وباتت حقيقة، بعدما وقعت العديد من جرائم القتل بأسم الحب مؤخرًا، فى العديد من محافظات مصر، لتشكل تلك الحوادث ظاهرة تشكل خطر على المجتمع وتماسكه.

يقول المحامى والخبير القانونى أحمد بركة أن ظروف الجريمة هى كل ما يحيط بها فهى عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة الاساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية، والظروف المشددة هى تلك الظروف المحددة بالقانون والمتصلة بالجريمة أو الجانى، والتى يترتب عليها تشديد العقوبات.

وتابع "بركة"، طبقا لنص الماده 230 عقوبات فقد فرق المشرع بين عقوبة القاتل باختلاف وقوع الجريمة حيث وضح أنها قد تصل إلي الإعدام شنقا إذا ثبت فيها ركن سبق الاصرار والترصد، أما إذا لم يتوافر ظرفي الاصرار والترصد فٱقص عقوبه هي السجن المؤبد.

وطبقا لنص الماده 231 عقوبات والتي وضحت معني الاصرار وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة بقصد إيذاء شخص معين، كما عرفت الماده 232 عقوبات معني الترصد وهو التربص بإنسان أو شخص بجهة أو بجهات كثيرة من أجل إيذاءه.

ولكن هل يفلت القاتل من الاعدام؟.. يقول بركة، إذا كان مرتكب جريمة القتل طفلاً، فإنه لا يعاقب بالاعدام ولا السجن المؤبد ولا السجن المشدد، طبقا للمادة 11 من قانون الطفل.