النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 06:41 صـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصول ”مدير أمن الـقليوبية” لموقع حريق بالقرب من المنشآت الصناعية بالخانكة دون إصابات وخسائر مادية.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتوجهاً لموقع حريق بهيش وبوص بقطعة ارض فضاء بالخانكة فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه قطر تنفي مزاعم تقويض جهود الوساطة المصرية وتشيد بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة ازاء القضية الفلسطينية القصيبي: مشروع ”مسام ”سيواصل العمل بكل تفان لأداء رسالته في اليمن وهو ”حياة بلا ألغام” بعد نجاح ”لام شمسية”.. أحمد السيسي يكشف كواليس دوره المميز قطر ترد رسميا على مزاعم دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل اليماحي يتوجه على رأس وفد برلماني إلى أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية متخصصة في تحليل الإعلام الإسرائيلي: التحقيق في قطر جيت والمناورات المشتركة سيكشف حقيقة طوفان الأقصى وحلم مملكة الرب مادورو: أقدر التضامن ضد اختطاف 324 فنزويلي وتحدثت مع ”جوتيرش” خارجية أذربيجان تصدر بياناً في الذكرى 107 لواقعة الإبادة الجماعية للأذربيجانيين

حوادث

خبير قانونى لـ «النهار»: هتك العرض عقوبته تصل ل 10 سنوات والاغتصاب مؤبد

عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى
عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى

قال عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى، إن هتك العرض يعتبر بملامسة أجزاء حساسة من جسد الأنثى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، اما التحرش الجنسي يمكن أن يكون لفظيا أو بلمس مناطق غير حساسة لدى الأنثى، وتكون هنا عقوبة المتهم، السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، اما الاغتصاب هو الاعتداء الجنسي الكامل على المرأة، وعقوبته بين السجن المشدد أو المؤبد.

وأوضح عبد الرازق في تصريحات صحفية لجريدة لـ "جريدة النهار"، إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد، وهذه العقوبة لأي متهم بالغ.

وأشار، نصت المادة (268) من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 سنة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معًا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتنص المادة (269) من قانون العقوبات بأن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كلا منهم الـ 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز الـ12 سنة ميلادية أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وأيضًا تنص مادة (290) أن كل من خطف بالتاحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.