النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:25 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالمزاد العلني .. طرح محال تجارية وصيدلية ومخبز وورش حرفية للبيع بمدينة برج العرب الجديدة تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء ووصلات المياه الخلسة بمدن بني سويف الجديدة وبدر و6 أكتوبر الإسكان: جار تنفيذ 1392 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة بدر ضبط 3,5 طن مواد خام لمخصبات زراعية و21 ألف لتر لأسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية ضبط شخص قام بتهديد لاعب كرة قدم بقليوب منع صرف أى أسمدة للمتعدين على الأراضى الزراعية فى البحيرة «انا مش صغير».. رد ناري من أيمن عبد العزيز على اتهامه بالإساءة لـ الأهلي «مش عايزين تلقيح والخطيب في قلبي».. مصطفى يونس ينفجر غضبًا بسبب الأهلي والزمالك «مينفعش الناس تضحك وتتريق عليك».. رسائل نارية من إبراهيم سعيد لـ أحمد بلال طبيب محمد طارق يكشف تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس الزمالك أبرزهم نجم الأهلي.. عبدالمنصف يكشف 4 صفقات من العيار الثقيل منتظرة في الزمالك المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

حوادث

خبير قانونى لـ «النهار»: هتك العرض عقوبته تصل ل 10 سنوات والاغتصاب مؤبد

عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى
عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى

قال عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى، إن هتك العرض يعتبر بملامسة أجزاء حساسة من جسد الأنثى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، اما التحرش الجنسي يمكن أن يكون لفظيا أو بلمس مناطق غير حساسة لدى الأنثى، وتكون هنا عقوبة المتهم، السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، اما الاغتصاب هو الاعتداء الجنسي الكامل على المرأة، وعقوبته بين السجن المشدد أو المؤبد.

وأوضح عبد الرازق في تصريحات صحفية لجريدة لـ "جريدة النهار"، إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد، وهذه العقوبة لأي متهم بالغ.

وأشار، نصت المادة (268) من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 سنة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معًا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتنص المادة (269) من قانون العقوبات بأن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كلا منهم الـ 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز الـ12 سنة ميلادية أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وأيضًا تنص مادة (290) أن كل من خطف بالتاحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.