النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:54 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق بالرياض الإثنين المقبل مشاركة ثرية لأمانة منطقة الرياض وهيئة تطوير بوابة الدرعية في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة أخصائية تغذية توضح كيفية التحكم في الوزن في عصرنا الحديث بحوث الصحراء يطلق حملة إرشادية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون في جنوب سيناء محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية محافظ البحيرة تستقبل القنصل الفرنسي فى رشيد وتؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية ضبط 55 طن حديد تسليح وأسمنت بدون فواتير بمخزن بشبين القناطر ”التموين بالقليوبية” تضبط 28 طن حبوب وإعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير جامعة بنها تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لدعم التوسع في السوق السعودية ”تيرادكس” تحصل على 140 ألف دولار من برنامج ”تقدّم” أسامة شرشر يلتقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية بحضور سفير السعودية : مدبولي والأمير فيصل بن عياف يزوران الجناح السعودي المشارك في المنتدى الحضري الدولي بالقاهرة

حوادث

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية لـ «النهار»: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين بانتحال الصفة

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية
المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية

قال شعبان سعيد المحامى، إن جريمة انتحال الصفة تُعد جريمة من الجرائم التى تؤرق كثير من المشاهير خاصة مع ظهور مواقع "السوشال ميديا"، والتى سهلت وشجعت على انتشارها، ولكن المشرع تعامل مع تلك الجريمة تعامل جاد، خاصة لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كجرائم الابتزاز والنصب.

وتابع، المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لجريدة «النهار المصرية»، بأن نه حرر العديد من البلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من المتهمين الذين انتحلوا صفة مشاهير، وروجوا شائعات تمس حياتهم وعلاقاتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن هدف المتهمين هو تحقيق التفاعل وجذب الانتباه من أجل تحقيق أرباح مادية بعد ذلك.

وعن عقوبة تلك الجريمة يقول "سعيد" المحامى بالنقض، أن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، تضمنت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتابع، كما نصت المادة على إنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويؤكد "سعيد"، أن العقوبة ترتفع إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وعن الإجراءات المتبعة فى حالة تعرض أحد الأشخاص، لسرقة حساب الإلكترونى أو انتحال صفته فيقول "سعيد"، لابد من التوجه فوراً إلى "مباحث الإنترنت" للإبلاغ عن سرقة الحساب أو انتحال صفته فى صمت تام، حتى لا يُغلق المجرم الحساب، ويتوقف عن استخدامه وبالتالى يصعب تتبعه وضبطه.