النهار
الإثنين 28 أبريل 2025 08:34 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمود الخطيب يهنئ سيدات يد الأهلي بالفوز ببطولة كأس مصر إقبال تاريخي من عشاق الجانرز على رحلات ميونخ من أجل نهائي الأحلام تشكيل مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز سلامة الغذاء والصحة والتنمية الصناعية يشكلون لجان للمرور على ”بلبن” و”كرم الشام” وأخرى كريم الدبيس يواصل الغياب عن الأهلي أمام بتروجت في الدوري الممتاز لماذا تكره جماهير برشلونة حكم ذهاب نصف نهائي الأبطال أمام إنتر ؟! الدفاع المدني الفلسطيني : يطالب المجتمع الدولي بفتح معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية «وزير الاتصالات»: التعاون بين الدول العربية والأفريقية ضرورة حتمية لحماية مجتمعاتنا من الأخطار السيبرانية رئيس الزراعة الآلية: لا زيادة بأسعار حصاد القمح رغم تحريك الوقود.. و131 محطة تغطي كل المحافظات سيدات يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة تركيا : تنفي ممارسة الضغط على حماس لتقديم تنازلات من أجل وقف العدوان بعدما وصف بالعار.. المنتخب الألماني يرد رسميا على الحملة المطالبة بطرد أنطونيو روديجر

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة