النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:12 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إشادة حزبية بانعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة: يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الصحة اللبنانية : 15 شهيداً في غارة إسرائيلية على بلدة برجا بجبل لبنان من هو وزير جيش الاحتلال الجديد ؟ النصر السعودى يسحق العين الإماراتى بخماسية فى دورى أبطال آسيا بيطرى البحر الأحمر يواصل جهوده لضمان سلامة الغذاء وزير الصناعة والنقل يشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة بحضور رئيس مجلس الوزراء الإعلام السوري : جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة القصير السورية وسط إقبال كبير.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشيد بجهود بنك مصر في دعم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت.. والسبب: أزمة ثقة البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد ضابطين نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر خلال التدريب مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات السياسية وتحضيرات القمة العربية الإسلامية

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة