النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:46 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

محامي يطالب البرلمان بتشريع لمنع استخدام الرأفة في جرئم العنف ضد النساء

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بعريضة الى رئيس مجلس النواب حملت رقم 36059 لسنة 2022 جاء فيها المطالبة بإلغاء المادة 237 من قانون العقوبات التي تخفف العقوبة على جرائم قتل النساء مع طلب اضافة مادة لقانون العقوبات تمنع استخدام الرأفة المنصوص عليها في المادة 17 عقوبات في جرائم التعدي على النساء بالقتل إرساءً لتوجهات الجمهورية الجديدة في رفعة الوطن وضمان حقوق النساء وترسيخ قواعد العدالة, وفي العريضة أن تلك المواد قانونية عتيقة تعود الى القرون الوسطى والجاهلية تنتهك حقوق المرأة المصرية وتضرب العدالة والشريعة الاسلامية والحداثة في صميم وجدانها.

جاء في نص الطلبات انه في عام 1924كانت صرخة عميد الأدب العربي طه حسين التنويري عن قصة دعاء الكروان التي جسدت في كلماتها الإنتهاكات العظيمة الشنيعة التي تتعرض لها نسوة مصريات باسم الرجعية والقبلية والتسلط الذكوري المقيت الذي يستحل الدم ويستهين بالقتل ويتفاخر بدفن البنات.
ومن بعده وفي ظروف رجعية وقبلية عام 1937 وانتشار قيم فاسدة بدوية متسلطة ضد المرأة لا محل لها في دين او اخلاق صدرت نصوص قانونية تستهين بقتل المرأة بل واصبحت تحرض عليه بتلك العقوبات الهزيلة لجرائم قتل النساء.
حيث جاء نص المادة 237 من قانون العقوبات على انه من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من عقوبات السجن المؤبد والإعدام وهي بذلك مخالفة لنصوص القران والشريعة عوضا عن مبادئ العدالة وحقوق المرأة والدستور وانتهاكها للانسانية.
وفي العريضة ان هناك تطبيق مستشري ومتفشي للمادة 17 الخاصة بالرأفة في قانون العقوبات على جرائم العنف ضد النساء والقتل حيث كان النص يقول انه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد , وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن , وعقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لايجوز أن ينقص عن ستة شهور, وعقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.

وفي العريضة انه على مشارف عام 2023 بينما ينعم العالم بالحداثة والتقدمية وحقوق الانسان وضمانات العدالة والانسانية , نعاني من رواسب تلك المواد الاجرامية في حق المرأة والمجتمع المصري , ونعاني من مواد تنتهك الشريعة الاسلامية في صميم مبادئها السمحة التي تعظم وتعلي من حياة الانسان وتجعل القتل اشد وألعن الجرائم التي قد ترتكب , ونعاني من جاهلية متفشية مازالت تؤمن أن شرف القبيلة والعائلة والرجل يكمن في العضو التناسلي للمرأة , لا في العمل والفكر والإنتاجية والسمو الانساني وقيم النزاهة , فأصبحت جرائم سرقة المال العام وتجارة وجلب المخدرات والاتجار في الآثار باعثة للفخار بين المجرمين والمجتمع بينما قضايا الحب باعثة على العار وياللعجب مع انتكاس المفاهيم وعلو قيم الرجعية القبلية الجاهلية على قيم الإنسانية والشريعة.

وفي العريضة أن حكم الشرع في القتل المستشري تحت مسمى الشرف أنه جريمة ملعونة مخلد صاحبها في النار وقال فيه القران الكريم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) وأن القذف والطعن في الأعراض يعد جريمة في حكم الشرع مرتكبها فاسق بحكم القرآن وقد جاء فيه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)
وان الرسول أنكر على أحد الصحابة وهو سعد بن عبادة عندما روج لجرائم الشرف معترضا على قول الله وحكمه في القران : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) ) وقال الرسول في حديث وارد بالبخاري أن الله الذي شرع أحكام وعقوبات الزنا وشروط الإتهام هو الأكثر غيرة على الحق والشرف وقد شرع هذه الأحكام لصالح الأمة وجاء نصا : (واللَّهِ لَأَنَا (الرسول) أغْيَرُ منه (يقصد سعد)، واللَّهُ أغْيَرُ مِنِّي،)

واستندت العريضة الى قيام الجمهورية الجديدة بإرساء أسس العدالة للمرأة واستعادة حقوقها الدستورية , واشارت الى القرارات التاريخية المباركة بتولية المرأة مناصب النيابة والقضاء ومن قبلهما المناصب النيابية لغرفتي التشريع والمناصب الوزارية , وتعهد الدولة بالتصدي لأي انتهاكات تمس النساء , واستندت العريضة كذلك الى الحقوق الدستورية للمرأة في دستور 2014 حيث إلتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و تحقيق المساواة وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وإلتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها.

وفي الختام طلبت العريضة ان يتولى المجلس مهامه ويتصدى لجرائم قتل النساء باسم الشرف الزائف وذلك اعلاء لمبادئ الجمهورية الجديدة ومن قبلها قيم الانسانية والشريعة الغراءوذلك بإلغاء المادة 237 من قانون العقوبات واضافة مادة تحظر استخدام الرأفة مع المجرمين المرتكبين لجرائم العنف ضد النساء