النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 11:22 مـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

الرئيس يصدق على قانون تشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية

الرئيس محمد مرسي
الرئيس محمد مرسي
أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً بقانون رقم (92) بتاريخ 6 نوفمبر2012، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945، والخاص بشئون التموين، والذى ينص على تشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية أو المواد البترولية، أو عمليات الغش التجارى.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن القرار جاء فى إطار حرص الرئيس على تذليل العقبات المعيشية التى تواجه المواطن المصرى.ووفقاً للتعديل، يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام، ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعى العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة به فى تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، أو رفض مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.كما يعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.