النهار
الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:25 صـ 14 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجمعة.. فصل التيار الكهربائي بنطاق حي السويس لمدة 5 ساعات اعرف السبب تاليا سامح تلعب فى دورى الجامعات الأمريكية للجولف ”سيليكون21” تكشف عن استراتيجيتها التكنولوجية خلال فعاليات Cairo ICT 230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في ختام معرض سيتي سكيب العالمي 2024 خلال اتصال هاتفي.. آل الشيخ يقدم واجب العزاء لفضيلة شيخ الأزهر في وفاة شقيقته ‫وزير الزراعة: 8.9 مليار جنيه لـ44 ألف مستفيد من صغار المزارعين بمشروع البتلو اقتصادي يكشف: انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه قريبا كليات جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الراغبين في سحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية عبدالصادق يعطى إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة التعليم العالي: 44 جامعة تتنافس في الموسم السابع لمُسابقة ”العباقرة جامعات” كونوا تشكيل عصابي.. إحالة عاطل وسيدة إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة القضاء الإداري يحدد 14 ديسمبر لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات للسعودية

سياسة

”النواب” يوافق على تولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات للمقاولين

وافق مجلس النواب، على مادة 4 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، والتي تضمن أن يتولي مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات.

ونصت المادة على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 147 من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة 1 من هذا القانون.

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.