النهار
الإثنين 28 أبريل 2025 04:50 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«فوضى عقارية».. والرقم القومي للعقار بوابة مصر نحو تنظيم الثروة العقارية والتحول الرقمي جوارديولا: الموسم لم يكن جيدًا رغم التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب ”قتل الأبرياء يدمينا.. فدم المقتول لا يطفئه الا الحق” النيابة العامة تترافع بقضية إنهاء حياة شاب علي يد جاره أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2025 شاب ينهي حياة والدته بعدة طعنات في كفرالشيخ منتخب الشباب يستهل مشواره بأمم أفريقيا بالفوز على جنوب أفريقيا 1-0 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا للتعاون العلمي دورتان تدريبيتان في التسويق الإلكتروني للطلاب الوافدين بالأزهر السعودية وقطر يعلنان سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يستقبل وفود طلاب حقوق عين شمس...صور البحرين : الدانة للدراما تواصل استقبال الترشيحات حتى 10 مايو

حوادث

14 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لجلسة 14 يناير للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

تنص المادة الثانية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.