النهار
الأحد 23 فبراير 2025 08:24 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي النائب أسامة شرشر يهنئ شقيقه السيد شرشر والأستاذ أحمد العشري بخطوبة ابنته جنى والمحاسب عمرو «الزناتي» يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في «أساليب التفكير» للمعلمين ببورسعيد منافسات قرآنية متميزة وأصوات ندية في اليوم الثاني لتصفيات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم الثلاثاء...انطلاق أكبر ملتقى توظيفي لجامعة عين شمس لعام 2025 جامعة عين شمس تحصد الميدالية البرونزية في مسابقة «CFA» لعام 2025 أصداء إيجابية لزيارة وزير التعليم إلى اليابان لتحقيق الشراكة التعليمية ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة يستضيف فنانة إيطالية ”ترابيس”: مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء جامعة دمنهور الأهلية مشاركة 57 عارضة في جناح مجلس سيدات الأعمال بالإسماعيلية بمعرض اهلا رمضان وسط إشادة كبيرة محافظ الـقليوبية يوجه إنذارا لمسئولين القيادة بالمحافظة بسبب التقاعس في الخطة الإستثمارية إزالة التعديات على مساحة 275 فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بجرجا في سوهاج

حوادث

14 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لجلسة 14 يناير للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

تنص المادة الثانية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.