النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 08:51 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المكسيك تعرب عن دعم بنما في نزاعها مع ترامب بشأن ملكية قناتها ”طلاب هندسة المنصورة الجديدة يعرضون إبداعات هندسية لتحقيق التنمية المستدامة” تجارة ”الهيروين” تقود ربة منزل وعاطل للسجن المؤبد بشبرا الخيمه انطلاق مبيعات تذاكر كأس السوبر الفرنسي فى الدوحة بين سان جيرمان وموناكو بدأ من اليوم وزير التعليم العالي يشهد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني لتصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية رئيس تشاد يسجد لله شكرا لحظة ترقيته الي رتبة المشير معهد القطن والمنظمة العربية للتنمية الزراعية يقيمان برنامج ”تقدير القيمة التكنولوجية للقطن المصرى” الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين شمالي قطاع غزة عودة 12800 سوري من الأردن لبلادهم منذ سقوط نظام الأسد النيابة العامة تكشف مفاجأت بقضية مقتل طفلة رضيعة علي يد والدها في البحيرة القاصد يستقبل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة تجهيزات كلية التمريض بجامعة المنوفية نقيب التمريض تشارك فى مؤتمر الابتكار في رعاية التمريض 2024 بالكويت

حوادث

14 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لجلسة 14 يناير للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

تنص المادة الثانية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.