النهار
الإثنين 24 فبراير 2025 12:56 صـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وقف مستحقات وغرامة مالية.. قرارات هامة في غزل المحلة بعد الخسارة من زد يوفنتوس يهزم كالياري بهدف في الدوري الإيطالي موعد مباراة الزمالك أمام ”زد” في الدوري الممتاز موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز المكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياضينظّم أمسية مصرية سعودية بعنوان ”لقاء الأشقاء” نجم الأهلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 15 الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توقع 8 اتفاقيات تعاون استراتيجية محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز طب أسرة منية المرشد بمطوبس في إطار مشروعات «حياة كريمة» لتحسين الخدمات الصحية لأهالينا إحالة قاتل جارته ببسيون لمفتي الديار تعاون إستراتيجية بين الاتصالات و سيسكو لتدريب 250 ألف شخص فى مجال الأمن السيبراني محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة مياه منية المرشد بمطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تجارة المنوفية تتابع فاعليات التدريب للطلاب والخريجين المشاركين في نموذج محاكاة النظام المصري ببنك مصر

سياسة

”تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون الاتصالات.. اليوم

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة.

الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة