النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 03:58 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم أفشة.. بدلاء الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري إعدام 1.5 طن مواد غذائية وعصائر، وتحرير 202 محضرا جامعة المنصورة تتصدر تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية لعام 2025 إل جي و Xbox تتعاونان لتوسيع تجربة الألعاب السحابية على أجهزة التلفزيون الذكية على مسرح الجمهورية.. مواهب الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير في ذكري ميلاد المطرب ماهر العطار لمع نجمة مع موسيقي بليغ حمدي.. وباع17ألف أسطوانة من ”أفرش منديلك” وزير الزراعة يكلف ”غنيم” بادارة القابضة لاستصلاح الأراضي مؤقتا لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة جامعة المنوفية تحقق تقدماً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات ”2025 THE” تشكيل فاركو أمام الأهلي في الدوري المصري تأجيل محاكمة 3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة.. للغد للنطق بالحكم ‎ بسبب رد المحكمة.. إحالة محاكمة مساعدة هالة صدقي لدائرة أخرى جامعة مدينة السادات تتصدر نصعد للتصفية النهائية ضمن فعاليات مسابقة إبداع 13

تقارير ومتابعات

حرمان من الدعم والحبس والغرامة.. البرلمان يقر نهائيا 3 عقوبات قاسية للمتعديين على الأرض الزراعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يهدف إى حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء.

ومن المنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من أجل العمل به رسميا، حتى يتم تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بعد أن أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها.

ووفق ما جاء به القانون فإنه يتم معاقبة كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وفرض القانون عقوبة على المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.