النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 04:10 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البحيرة: منح الاعتماد لوحدة طب الأسرة فى ”أبيس الرابعة” بكفر الدوار مياه أسيوط وشقيقاتها عبر الفيديو كونفرنس مع القابضة للمياه استعدادا لمواجهة الطوارئ منتخب ذوي الهمم لفرع جامعة الأزهر يحصد 11 ميدالية ببطولة الجامعات المصرية برتوكول تعاون بين فرع جامعة الأزهر ومؤسسة مصر الخير بأسيوط ضمن تفعيل برنامج ابن السبيل استمرار تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في محافظة بورسعيد الرعاية الصحية تنظم يوم علمي في مجال الميكروبيولوجي ومكافحة العدوى محافظ البحيرة تستقبل وزيري الزراعة المصري والأردني بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر رئيس مرسى علم يناقش مقترحات اصحاب الفنادق للنهوض بالحركة السياحية وزيرا الزراعة في مصر والأردن ومحافظ البحيرة يتفقدون مصنع النوبارية للسكر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يجمع 5285 كيس دم من المتبرعين أحمد عبد الوهاب يعيش نشاطًا فنيًا بين الدراما والسينما في 2025 بعد اطلاق الخدمة رسمياً ..«المركزي» يوضح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر

تقارير ومتابعات

الأب والزوج والشهود والمآذون.. السجن 5 سنوات وغرامة 200 الف جنيه عقوبات زواج الأطفال الجديدة

تشهد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، بهدف ردع كل من يرتكب أو يساهم في اتمام زواج القاصرات لمن هم دون السن، ووفق ما صرحت به العادلي فإن مشروع القانون جاء بسبب كون الظاهرة ضمن أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، والناجم عنها مشاكل متعددة تؤثر على كافة قطاعات الدولة.

وجاء مشروع القانون المرتقب مناقشته غدا بتشريعة النواب ناصا على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ونصت المادة 5 من مشروع القانون السابق ذكره على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

وأكد القانون على أنه لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، فيما نصت المادة السادسة على انه يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثقا أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.

ولا يعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا لما اشارت إليه المادة 7 .