النهار
الإثنين 7 أبريل 2025 12:22 صـ 8 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في إياب ربع نهائي الكونفدرالية مستشارة شيخ الأزهر تشهد افتتاح برنامج «صناعة القيادات النِّسائية» وتؤكد: القيادةُ ليست مجرَّد لقبٍ يُمنح بل هي أمانةٌ جليلةٌ نائب رئيس جامعة الأزهر: المرأة المصرية سند الوطن في كل الأزمات برعاية شيخ الأزهر...افتتاح النسخة الثانية من برنامج «صناعة القيادات النِّسائية المُشرقة» أمن القليوبية توالى ضرباتها بشوارع شبرا الخيمة لضبط مروجى المخدرات والخارجين عن القانون محافظ الدقهلية يأمر بغلق وإزالة منفذ “طيرة” للخضروات والفاكهة بالمنصورة لعدم الالتزام بالأسعار.. ومصادرة أدواته ومستلزماته بمشاركة استاذ بطب المنصورة ...انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ضد يوفنتوس 1-1 في الدوري الإيطالي الشاب يهزم الوحدة 3-1 في الدوري السعودي الرئيس السوري المؤقت يزور تركيا والإمارات الأسبوع المقبل قوم اطمن على تليفونك.. قطع الخدمة عن الهواتف المُهربة خلال ساعات

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم ووضعه على قوائم الإرهاب بتهمة الانضمام لداعش

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وقررت ادراج المحكوم عليه على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهم العديد من التهم منها الانضمام لداعش، والالتحاق لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة ـ على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".