انضم لجماعة إرهابية.. الإدارية العليا تعاقب طبيب بسوهاج: خان وطنه وسعى لإسقاطه
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام الطاعنة (ل.م,ا) الحاصلة على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية.
وجاء في الحكم أنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية وقـام بــالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام وقلـب النظـام والتجمهـر وشاركهم الأسلحة النارية والذخـائـر باستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـاري وذخـائـر وسـلاح أبيض, وقضت بفصله من خدمة مرفق الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط فى الترعيب والترهيب والتخريب، فحق عليه التأنيب والتأديب.
وأكدت المحكمة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، أنه فى سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابى يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية، فمن يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة، يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأى العام، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها.
وحددت المحكمة (8) صور للعمل الإرهابى فى المرافق العامة والأمن العام هى:
1- استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
2- إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر.
3- الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
4- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
5- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها.
6- الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني.
7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها.
8-الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
قالت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، أن الموظف العام شأنه شأن أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين، لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، تفرض عليه بعض القيود الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسى أو الحزبى في نطاق الوظيفة العامة أو الانضمام لجماعات إرهابية، حيث يحظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد،أو ممارسة أي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، كما يحظر عليه الإنخراط فى جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن بين المواطنين أو تكدير الأمن العام أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فمثل تلك الأفعال تتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة لأنه يمثل إرادة الدولة.
وأضافت المحكمة أن الطاعنة (ل.م,ا) حصلت على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال مدة العقوبة بسجنه، وأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وقـام بــالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام طبقـاً للحكم الجنائى الصادر ضـده فـى القضية رقـم 3480 لسـنة ٢٠١٣ – جـنـايات الظـاهر – وكذلك قضية أخرى هى الانضــمام لجماعـة إرهابيـة محظـورة لقلـب النظـام والتجمهـر طبقـا للحكـم الصـادر ضـده في القضية رقم 610 لسنة ٢٠١٦ – جنح سوهاج – حيث اشترك فـى التجمهـر واستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـاري وذخـائـر وسـلاح أبيض ،إذ قضى الحكم الجنائى حضـوريا بمعاقبـته بالسـجن المشـدد لمـدة عشـر سـنوات وغرامـة عشـرون ألـف جنيـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات ومصـادرة المضبوطات ، وتـم قبول النقض وإعـادة محاكمـة المـتهم المـذكور ، وعام 2016 قضت محكمـة الجنايات حضـورياً بالسجن لمـدة سـبـع ســـنوات وغرامـة عشـرون ألـف جنيـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات وألزمتـه المصـاريف الجنائيـة ومصادرة المضبوطات.
وأوضحت المحكمة الطبيب المذكور فـي قضية أخرى هى القضية رقـم 610 لسـنة ٢٠١٦ – جنايـات قســـم ثـــان ســوهاج – المقيـدة بــرقم ٢٠٣ لسـنة ٢٠١٦ – كلـى شـمـال ســوهاج – بتهمـة التجمـهـر وحكمـت محكمـة الجنايات بسوهاج حضـوريا عام 2018 بمعاقبـته بالسجن المشـدد عشـر سـنوات ممـا أسـنـد اليـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة ,ومن ثم فإن ما اقترفه المتهم فى الجريمتين سالفتى الذكر تشكلان في حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة العامة ،وهو ما يستوجب عقابه بالشدة اللازمة ببتره من الوظيفة العامة ويجب تطهيرها من أمثاله.
وذكرت المحكمة أن ما أتاه زوج الطاعنة وهى القيم عليه، يمثل خروجاً عن الإطار الصحى لمهنة الطب بالمستشفيات العامة وعن غاياتها نحو القيام بعمله على أكمل وجه بأن انصرف عن عمله الأساسى بقيامه بممارسة عمل سياسى داخل مرفق الصحة، والمشاركة والمساهمة فى فكر الجماعة الإرهابية بارتكاب أفعال إرهابية تارة بالاشــتراك فـى التجمهـر واستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـاري وذخـائـر وسـلاح أبيض والتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام والانضــمام لجماعـة إرهابيـة محظـورة لقلـب النظـام، والاستعداء على الدولة ونظامها، ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل مرفق الصحة وإحداث الفرقة والفتنة بين زملائه الأطباء ما ينال من مهنة الطب وحقوق المرضى، مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله، وهو ما يستوجب عقابه بفصله من الخدمة وإنهاء علاقته بمهنة الطب.
واختتمت المحكمة أن من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى اسقاط بلاده لا يستحق شرف الوظيفة العامة، فمن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالاً لاعتلاء الوظائف فيه، فلا شيء أسوأ من خيانة الأوطان بالأفعال الإرهابية وإحداث الفتنة بين صفوف أبناء الوطن الواحد، وقد سقطت أوطان بفعل خيانة بعض مواطنيها، ولم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت، بفعل أمثال هؤلاء الخوَنة وأعوانهم؛ يرتكبون أفعالهم بغرَض تخريب ممتلكات الشعب وتضليل الرأى العام، وإشاعةِ الفوضى، وزعزعةِ أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها.