النهار
السبت 5 أبريل 2025 02:42 مـ 7 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أوقاف الشرقية تُنظم قافلة دعوية كبرى بمساجد مدينة بلبيس إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم خلال شهر رمضان تردد 472 سفينة الشهر السابق بزياده 9.2% عبر ميناء الاسكندرية محافظ الدقهلية في جولة صباحية لمتابعة الأوضاع العامة وتفقد سوق الدراسات محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة وتجميل مداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية.. بما يتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة وفاة شخص وإصابة 10 اخرين فى حادث إنقلاب سياره بأسيوط النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بأسيوط للمحاكمة التأديبية انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالبحر الأحمر كيف ردت الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة؟.. إجراءات ضخمة غار في داهية.. ندى رحمي تتحدث عن تفاصيل انفصالها: انطفيت أستاذ مناهج يكشف مزايا وسلبيات عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات.. «حوار» شهباز شريف يثمن على دور قوات الأمن لتنفيذ العملية الناجحة ضد الإرهابيين بـ إقليم بلوشستان الباكستاني

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.