النهار
الإثنين 7 أبريل 2025 12:32 صـ 8 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في إياب ربع نهائي الكونفدرالية مستشارة شيخ الأزهر تشهد افتتاح برنامج «صناعة القيادات النِّسائية» وتؤكد: القيادةُ ليست مجرَّد لقبٍ يُمنح بل هي أمانةٌ جليلةٌ نائب رئيس جامعة الأزهر: المرأة المصرية سند الوطن في كل الأزمات برعاية شيخ الأزهر...افتتاح النسخة الثانية من برنامج «صناعة القيادات النِّسائية المُشرقة» أمن القليوبية توالى ضرباتها بشوارع شبرا الخيمة لضبط مروجى المخدرات والخارجين عن القانون محافظ الدقهلية يأمر بغلق وإزالة منفذ “طيرة” للخضروات والفاكهة بالمنصورة لعدم الالتزام بالأسعار.. ومصادرة أدواته ومستلزماته بمشاركة استاذ بطب المنصورة ...انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ضد يوفنتوس 1-1 في الدوري الإيطالي الشاب يهزم الوحدة 3-1 في الدوري السعودي الرئيس السوري المؤقت يزور تركيا والإمارات الأسبوع المقبل قوم اطمن على تليفونك.. قطع الخدمة عن الهواتف المُهربة خلال ساعات

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .