النهار
الثلاثاء 2 يوليو 2024 07:56 صـ 26 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرتغال تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024 بعد الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بعد 17 ساعات من البحث.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار منزل أسيوط إلى 6 وفيات الولايات المتحدة تطلب من كوريا الشمالية وقف التجارب الصاروخية الباليستية تجاه كوريا الجنوبية ميدو: الكرة المصرية تستند على لوائح جار عليها الزمن شبانة: بيان بيراميدز احتوى على ألفاظ مهينة ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة قراران جمهوريان بتعيين ”عبود” رئيسًا لمجلس الدولة و”صديق” للنيابة الإدارية خلافات الأرض.. ضبط أب ونجله بتهمة قتل مزارع وإصابة عمه في مشاجرة مسلحة بقنا أسامة شرشر يكتب: لغز تشكيل الحكومة يوردانيسكو: رومانيا بحاجة إلى تقديم مباراة مثالية أمام هولندا بالصور.. المحال التجارية والورش بالمنوفية تغلق أبوابها في العاشرة وتلتزم بقرار مجلس الوزراء منهم عمرو دياب.. الإعلان عن أسماء مطربي مهرجان العلمين إسرائيل تعطي الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب خلال الشهر الجارى

أهم الأخبار

عبد المجيد يتقدم بمذكرة شديدة اللهجة بشأن حريات التعبير والصحافة

الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية
الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية
كتب : محمد عمرقدم الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مذكرة شديدة اللهجة تحمل عددا من الملاحظات الى لجنة الصياغة بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافةوقال عبد المجيد فى مذكرته التى حصلت النهار على نسخة منها ان القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، خاصة المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصةوابدى عبدالمجيد دهشته من النص على إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستورباعتبارها عقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن , وهى عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة ما لمجرد أن واحداً أرتكب خطأوتساءل هل يعقل النص علي ذلك فى دستور يفترض أن يعبر عن ثورة استهدفت تحرير المصريينلافتا الى عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، والتى كانت تُعرف بالتعطيل قبل إلغائها بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهرا إذا كانت يومية وثلاثة أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة فى الأحوال الأخرىواضاف لا يُعقل أن نعيد عقوبة أُلغيت نتيجة النضال الديمقراطى الذى شاركت فيه مختلف الاتجاهات والقوى الوطنية واضطر النظام السابق إلى استبعادها من القانونكما طالب عبدالمجيد بإعادة المداولة بشأن المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وحُذفت فى القراءة الثانية، والتى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشرمستندا الى عدة اسباب منها انه ليس صحيحا أن فى هذا النص تمييزاً للصحفيين لأنه يتعلق بمختلف وسائل العلانية وفقاً للمادة 171 من قانون العقوبات. ولذلك فهو ينبطق على كل من يعبرون عن آرائهم علناً بمختلف الوسائل، حيث ينصرف النشر هنا إلى انتقال الفكر أو الرأى من الحيز الخاص إلى المجال العام بمختلف الوسائل ومنها الكتابة والخطابة ( فى مساجد أو مؤتمرات عامة وانتخابية) والحديث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها كثير فى ظل هذا التكييف الواضح لمفهوم جرائم النشر، يصعب فهم كيف يمكن اعتباره غير دقيق كما ورد فى حيثيات استبعاد النص.واشار الى إن الدفع بعدم دقة المفهوم يستدعى السعى إلى تدقيقه إذا كنا متفقين حقاً على أننا نريد دستورا يحمى الحقوق والحريات ويضع حداً لعصر السجون والمعتقلات مطالبا بتحديد موعد لجلسة تستمع فيها اللجنة إليه و صبحى صالح مقرر اللجنة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية لتوصلهما إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة