النهار
الخميس 3 أكتوبر 2024 06:34 مـ 30 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات مهنية مع عدد من مسئولي شركات الطيران السعودية وزير السياحة والآثار يبحث مع نائب وزير الثقافة بالسعودية سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال الآثار السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية بالعاصمة الإدارية رئيس بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية يلتقي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة جامعة الأزهر تعلن مواعيد اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس... تفاصيل السفير التركي بالقاهرة: نتطلع لحضور قوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2025‏‎ احالة 263 محضرا تموينيًا للنيابة العامة خلال حملة بالدقهلية بحضور سفير إيطاليا.. ”غرفة الإسكندرية” تعقد اجتماعاً لمناقشة تجهيزات ”سوق المزارعين” وكيل ”تعليم البحيرة” يتابع انتظام الدراسة بمدارس كفرالدوار محافظ الشرقية يؤكد على انتظام طلاب مدرسة الثانوية للتمريض الملحقة وسير العملية الدراسة بمدارس الحسينية بسمة داود مديرة قوية بأول ظهور لها بـ”تيتا زوزو” محافظ البحيرة تشهد مؤتمر البحيرة الثالث لجودة الرعاية الصحية

سياسة

قانون التأمينات يُلزم صاحب العمل بعلاج العاملين حال إصابتهم أثناء تأدية الوظيفة

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50 على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية