النهار
الأربعاء 2 أبريل 2025 06:52 مـ 4 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يحسم التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية من القاهرة بعد التعادل سلبيا مع ستيلينبوش في كيب تاون شوط أول سلبي بين الزمالك وستيلينبوش بكأس الكونفدرالية ”مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة: دعم مستمر للمرأة المصرية عبر فروعه المنتشرة” رئيس جامعة القاهرة يهني باحثة بكلية الطب البيطري لفوزها بجائزة اتحاد الجامعات العربية ”ذكرى ظهور العذراء مريم على قباب كنيسة الزيتون: حدث تاريخي في تاريخ الكنيسة القبطية” نصائح لتجنب الوقوع في فخ المزاح أو عمليات الاحتيال مهرجان الألوان والفوم بارتي يجذب السياح في ثالث أيام العيد بالغردقة أسيوط: مراكز الشباب تبهج الجماهير بفعاليات متكاملة في ثالث أيام العيد أسيوط: حملات نظافة ترفع 520 طن مخلفات في العيد أسيوط: ضبط 500 بوتاجاز و130 محضراً تموينياً خلال أيام العيد أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل المناطق المطورة ”بديلة العشوائيات” لرفع وعى الشباب بخطورة التعاطى احتفالاً بالعيد.. إقبال على الرحلات النيلية في كفر الشيخ

سياسة

قانون الرى يضع التزامات على أصحاب المشروعات العاملة باستغلال المياه الجوفية

يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وحظرت المادة 70 من القانون، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها كما حظرت على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية وحظرت ايضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وألزم القانون فى المادة 77 المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :

1- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

2- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بالحجز الإدارى.