النهار
الثلاثاء 9 يوليو 2024 02:20 صـ 2 محرّم 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعصار يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويقتل إثنين ويقطع الكهرباء عن2مليون مواطن أمريكي خاص| أول رد من نائب رئيس جامعة أسيوط عن حمله خريطة السودان متضمنة حلايب وشلاتين افتتاح ”أسبوع الابتكار الأخضر ” بمكتبة الإسكندرية بايدن: أيُها الديمُقراطيون لنجتمع معا لهزيمة ترامب وحصلت علي تأييد14 مليون ناخب أمريكي ميدو: تلميحات دعبس عن رفعت غير مقبولة.. أين إنسانيتكم؟ ضياء السيد: تغييرات كولر صنعت الفارق أمام الطلائع.. ومواجهة الأهلي وبيراميدز متكافئة إلهام شاهين لشيرين عبد الوهاب: عايزينك فنانة بس الحوثيون والعراقيون يضربون مدينة إيلات والمقاومة الفلسطينية تعبر بسهولة الجدار العازل حقيقة غياب نجم بيراميدز عن مباراة الأهلي «فريق الكبد والجهاز الهضمي» بكلية طب بنين الأزهر يحصد المركز الأول على الجامعات المصرية رضوى الشربيني توجه رساله إلى شقيق شيرين عبد الوهاب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رفع كفاءة طريق ”دمنهور - شبراخيت” بطول 12 كم

أهم الأخبار

الحكومة توافق على مشروع قانون لبعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.