النهار
الخميس 10 أبريل 2025 05:30 مـ 12 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عين شمس» تختتم فعاليات تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات الطلاب محافظ القليوبية يلتقي برئيسى الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس إدارة مؤسسة الاهرام وفد فرنسي رفيع المستوى يُبدي إعجابه بإمكانات الأكاديمية العربية في أبي قير مكتبة الإسكندرية تختتم المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية ”نحو استكشاف آفاق علمية جديدة” السبت.. وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية يبدأ زيارة إلى مصر فيزا تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا المالية وكرة القدم في معرض جيتكس أفريقيا ٢٠٢٥ بنك السلام يتوج بجائزة ”بنك العام في البحرين 2024” من مجلة The Banker محافظ كفرالشيخ: ضبط 329 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بدسوق محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تطهير ترعة القضابة بمدينة فوه رسميا.. تعيين سامح بسيوني مشرفا على فرقة مسرح الطليعة مصطفى محمد: صلاح أسطورة ووجوده يمنحنا الثقة رئيس جامعة أسيوط يستقبل رئيس الوزراء ويشيد بجهود الدولة في تنمية الصعيد

سياسة

ضوابط بقانون البناء لاعتماد مخططات المدن والقرى والمناطق الصناعية والحرفية

ينظم قانون البناء إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 16، يصدر باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.

فيما نصت المادة 17، على أن تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 15 من هذا الباب.