النهار
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:21 صـ 18 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم مصرع سائق بحادث تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعي بسوهاج وزير الإسكان يُعلن مد مُهلة تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع الكيانات القائمة بكردون مدينة بورسعيد الجديدة ”سلام” تسليم 14 محلًا تجاريًا لوزارة التموين بالعاشر من رمضان لتطوير الخدمات التموينية قمة ”مجموعة العشرين” وتأييد واسع بـ إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية الصحة: التعاون الدولي هو الأساس لضمان عالم أكثر استدامة وصحة وازدهارًا الإسكان تطرح أراضى صناعي وتعليمي زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر تصل إلى 15% وزير الصحة يؤكد دعم الدولة للاستثمار الصحي خلال لقائه رئيس مجموعة أندلسية أول تعليق من «تعليم المنوفية» على انتشار الجديري المائي بين التلاميذ في المدارس حيثيات الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالسجن المشدد 3 سنوات بواقعة التعدي على قطرية تكريم الزميلة هالة شيحة نائب رئيس تحرير ”النهار” لتغطيتها الإعلامية المتميزة لفعاليات قمة الاستثمار بأسوان

سياسة

ضوابط بقانون البناء لاعتماد مخططات المدن والقرى والمناطق الصناعية والحرفية

ينظم قانون البناء إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 16، يصدر باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.

فيما نصت المادة 17، على أن تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 15 من هذا الباب.