النهار
الأحد 20 أكتوبر 2024 11:16 مـ 17 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برشلونة يقسو على إشبيلية بثلاثية في الشوط الأول سبع مجازر يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال الساعات الماضية موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري برشلونة يسجل هدف التقدم أمام إشبيلية في الدوري الإسباني تحذيرٌ إسرائيلي يطالب سكان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم غدا..افتتاح معرضين الفن الأيبيرو أمريكي الحديث والمعاصر“وكنوز تابوزيريس ماجنا بمكتبة الإسكندرية أهالي قرية بالشرقية يكرمون مدير مدرسة تعليم ابتدائي لبلوغه سن المعاش.. كان أب للتلاميذ وأخ للأهالي على هامش مؤتمر(MOC 2024) .. توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع شركات عالمية لتعزيز التعاون البترولى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشارك فى غرس 500 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية ”يد واحدة ” الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الزمالك في نهائي السوبر المصري المشدد 13 سنه لمبيض محاره وشقيقه لإتجارهم في المخدرات وحيازة سلاح نارى بالقليوبية أهالي قرية شنوان بالمنوفية يحتفلون بالبطل أحمد أبو هاشم لاعب كمال الأجسام بعد فوزه بميدالية دولية

سياسة

اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة فى القانون

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، حيث أشار الى ان الجهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة .

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير .

وينص القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض .