النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 04:59 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

مراكز الصيانة تضمن سلامة المنتج بحد أدنى 6 أشهر بلائحة قانون حماية المستهلك

أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بيان أعمال الصيانة، وتضمن سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح بحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

وفى هذا الصدد جاءت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لتنص على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.

ووفقا للمادة، تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، والعرف التجارى وبحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو الخطأ المستهلك.