النهار
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:55 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يتوجه إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر ”طريق السلام: الحوار كأساس للتعايش المشترك” دار الإفتاء تحذر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها مهرجان الغردقة لسينما الشباب يمنح الجائزة الخضراء للأفلام الداعمة للحفاظ على البيئة والمناخ أوبرا دمنهور تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. السبت والأحد محافظ البحيرة تكرم اثنين من المحافظين السابقين والطلاب المتفوقين فى احتفالية العيد القومى نواب وسياسيون عن مبادرة ”بداية جديدة”: خطوة جادة وحاسمة نحو تنمية الفرد الواعي والمساهمة في بناء مجتمع ومتماسك بعد تطويره بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع أعمال التشغيل التجريبي لمبني الرعايات الجديد بمستشفى حميات بنها وكيل ”زراعة البحيرة” يحيل 18 قيادة بالجمعيات الزراعية للتحقيق إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم وزير الاتصالات يشارك فى فعاليات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital) في نيويورك رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد..ويتفقد منظومة المياه بالمدينة تحرير 304 محضر تمويني للمخابز والمحلات التجارية في المنوفية

أهم الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات المهن التمثيلية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 8/فقرة أولى، وعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة "مائتى جنيه "بعبارة "جنيه واحد" الواردة فى المادة 22، وعبارة "خمسين جنيها" بعبارة "مائة مليم" الواردة فى المادة ( ۳۹ / البند ف )، وعبارة " مائة جنيه" بعبارة "أربعة جنيهات" الواردة فى المادة 58، وعبارة "مائتى جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" الواردة فى المادة (62/فقرة أولى البند 3).

وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و ( ۷۰ مكررا)، و(75/بند ۱۳ ).

وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه ، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.

وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاه