النهار
الأربعاء 19 مارس 2025 09:23 مـ 20 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحلقة الـ19.. دينا فؤاد تقلب أحداث مسلسل ”حكيم باشا” زعزوع ضيف سيمنار معهد التخطيط القومي للحديث عن ”آفاق تنمية قطاع السياحة المصري” ارسيني ماتيوشينكو يفتتح معرض الاسلام في روسيا شيخ الأزهر: حكمة الله في الخلق تتجاوز الإدراك مفتي الجمهورية تحية إجلال وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، يلقي كلمه عن التنمية المستدامة والتحديات البيئية إصابة شخصين في حادث تصادم ميكروباص مع دراجة نارية بالطريق الزراعي مستثمرو مرسى علم: تزايد للإشغالات الفندقية بمرسى علم خلال عيد الفطر نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم حفل افطار السنوي بمشاركة ألف من أعضائه محافظ القليوبية يوجه بعمل جدول زمنى لمرور سيارات المراكز التكنولوجية على القري لتسهيل إنهاء طلبات التصالح فى عيد ميلاده.. محطات فى حياة الفنان ماجد المصرى رئيس جامعة المنوفية يكرم فريق كلية الهندسة (MRT) الفائز بمسابقة ”شل إيكو” ماراثون السيارات الكهربية

سياسة

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى إلى السجن 5 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.