النهار
الجمعة 21 مارس 2025 02:43 صـ 22 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افطار رمضاني شعبي لسفارة روسيا الدكتور رضا عبدالسلام ينقل تجاربه للوافدين في المثابرة...والوافدون: تجربة رئيس الإذاعة السابق تجعلنا نواجه التحديات بمشاركة 350 وافدًا...الأزهر يواصل فعاليات ”ملتقى ثقافات الشعوب”...مستشارة شيخ الأزهر: مستمرون في تنظيم الملتقى لنعزز للوافدين قيم التسامح اليوم العالمي للسعادة..ما قصته وسبب الاحتفال به يوم 20 مارس ؟ إنبى يفوز على الأهلى بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر بعد تصدره محركات البحث و نسب المشاهدة..قهوة المحطة على Watch it برغم الخلافات..بلال صبري يفاجئ وفاء عامر وحورية فرغلي ومنذر رياحنة بثلاث تورتات منفصلة في كواليس بنات همام ليبيا تفرط فى صدارة المجموعة الرابعة بتعادل ايجابى 1/1 أمام أنجولا على معلول يشارك مع الأهلى أمام إنبى بعد غياب 300 يوم «ساعة الأرض»..تفاصيل المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة العراق يهرب من فخ الهزيمة بتعادل مثير أمام الكويت 2/2 بتصفيات مونديال 2026 بعد وساطتها للافراج عن الأسرى بين روسيا وأوكرانيا .. الأمين العام للتعاون الخليجي يشيد بدور الإمارات

سياسة

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى إلى السجن 5 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.