النهار
الأحد 2 فبراير 2025 02:00 صـ 4 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين: كتاب ”الأسس العلمية لإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية” مرجع لكل من يعمل في مجال الإعلام إسبانيول يشعل الصراع في الليجا بالفوز على ريال مدريد تعرف على أسعار فاتورتك على أنظمة فودافون الجديدة سamp;ج| هل يمكن أن ينفجر الـ «باور بانك»؟ نعم حدث بالفعل! سامر أبو لطيف يتولى قيادة مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بين تغيرات هيكلية وتفاؤل حذر.. ماذا ينتظر الشركات الناشئة المصرية في عام تراجع رأس المال المغامر؟ بنك المعرفة المصري.. هل يسرع وتيرة التغيير نحو التعليم الرقمي المنشود؟ معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية يحتفل بتخريج 300 طالبا من الحاصلين على درجة الماجستير محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع رومانيا لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر مباحث مركز شبين الكوم تنجح في ضبط أب متهم بالتعدي على طفلته وإصابتها بنزيف محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد سيكون المتنفس الحضاري داخل المدينة الصناعية جامعة المنصورة تنظّم زيارة لأبنائها من ذوي الهمم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

سياسة

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى إلى السجن 5 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.