النهار
الأربعاء 19 مارس 2025 06:44 صـ 20 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة مدينة السادات ينظم حفل إفطار جماعي مصرع وإصابة 5 أشخاص من بينهم 3 أشقاء في حادث سير بطريق الرافد الدولي بكفرالشيخ مجلس الوزراء السعودي يفوض وزير الداخلية للتباحث مع مصر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في البلدين مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتأهيل الليبية وشركة إعمار ليبيا القابضة لتأهيل الباحثين لمواكبة سوق العمل انطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري للحركة الدولية المناهضة للفاشية - فرع النساء سفارة تركيا بالقاهرة تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 110 ليوم الشهداء وذكرى نصر معركة ”جناق قلعة” قطر تدين بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية «يوم الشهيد» ويكرم أبطال القوات المسلحة فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل مواجهة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة رسميًا...جامعة سوهاج تصدر بيانًا بشأن الاتهامات الموجه لأستاذ بكلية الزراعة وكيل الأزهر يتفقَّد الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تؤكد على منسوبي المساجد الالتزام بضوابط الاعتكاف وتهيئة المساجد للعشر الأواخر

سياسة

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى إلى السجن 5 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.