النهار
الخميس 10 أبريل 2025 05:33 مـ 12 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عين شمس» تختتم فعاليات تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات الطلاب محافظ القليوبية يلتقي برئيسى الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس إدارة مؤسسة الاهرام وفد فرنسي رفيع المستوى يُبدي إعجابه بإمكانات الأكاديمية العربية في أبي قير مكتبة الإسكندرية تختتم المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية ”نحو استكشاف آفاق علمية جديدة” السبت.. وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية يبدأ زيارة إلى مصر فيزا تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا المالية وكرة القدم في معرض جيتكس أفريقيا ٢٠٢٥ بنك السلام يتوج بجائزة ”بنك العام في البحرين 2024” من مجلة The Banker محافظ كفرالشيخ: ضبط 329 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بدسوق محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تطهير ترعة القضابة بمدينة فوه رسميا.. تعيين سامح بسيوني مشرفا على فرقة مسرح الطليعة مصطفى محمد: صلاح أسطورة ووجوده يمنحنا الثقة رئيس جامعة أسيوط يستقبل رئيس الوزراء ويشيد بجهود الدولة في تنمية الصعيد

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.