النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:26 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم نبيلة عبيد وأشرف زكي ونجوم الإعلام يحصدون جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي بالصور..مروة يوسف تطرح أحدث أغانيها ” تسجيل خروج” ثلاثة جوائز للفيلمين ”أمانة البحر” والسوري ”فقدان” بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بالم هيلز يتقدم خطوة جديدة نحو لقب دورى الجولف والجزيرة يطارده برشلونة يخسر صدارة الدوري بهزيمة قاسية أمام اتليتكو مدريد الشبراوي: نقف جميعا مع الرئيس في مواجهة خصوم الدولة المصرية عضو الأعلى للطرق الصوفية: الرئيس تحدث بكل وضوح.. وشعب مصر يقف مصطفاً للحفاظ على الدولة المسرح القومي يحتفل بمائة ليلة عرض لمسرحية ”مش روميو وجولييت” بليلة استثنائية في رأس السنة مجمع الملك فهد يستضيف ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الرئيس السيسي: خصوم مصر ليست من مصلحتهم نمو الدولة المصرية معي أو مع غيري محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بطلخا لمتابعة مستوى النظافة انتهاء فعاليات تدريب الفرق الإشرافية بالإدارات على معايير الاعتماد ”جهار”

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.