النهار
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:52 صـ 18 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الإسكان يُعلن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص 1645 وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة تعرف على ...ما تم مناقشته بإجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة الشباب والرياصة تعقد ندوة عن العمل التطوعي ضمن فعاليات مبادرة بداية..بمركز شباب فيصل بالسويس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة: التعاون الدولي هو الأساس لضمان عالم أكثر استدامة وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة تموين القاهرة ..ضبط ١٦ الف لتر سولار بنزين قبل بيعها فى السوق السودا بقصد التربح تداول 9 الاف طن 768 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر القاهرة تغلق وتشميع ٦ منشآت طبيه تعمل بدون ترخيص الصحة: خطة لتحسين الخصائص السكانية بمركز أبو كبير ومواجهة زواج الأطفال صحة القاهرة تحتفل... نجاح اول جراحة للوجه والفكين بمستشفي منشية البكري .. بالتفاصيل.. تعرف على ٢٤ قرار هام أصدرهم وكيل صحة القاهرة خلال جلسة ”ما بعد الجيل الخامس” بمعرض Cairo ICT السعودية | اللجنة الدائمة ووزارة الدفاع ينظمان دورة في القانون الدولي الإنساني لمنسوبي الجهات الحكومية

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.