النهار
الأحد 6 أكتوبر 2024 09:10 صـ 3 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

عصام سلطان يتهم رئيس العليا للانتخابات بإهانة المحكمة الدستورية

عصام سلطان
عصام سلطان
تقدم الأستاذ عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، بمذكرة إلى المستشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد رئيس اللجنة العليا للآنتخابات الرئاسية يتهمه فيها بالتناقض في قراره بشأن؛ قبول أوراق الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية الذي تم استبعداه ثم السماح له بخوض الانتخابات الرئاسية ثم إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012م المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون عزل الفلول، وذلك لتقرير مدى دستوريته، واصفاً هذا التناقض بالإهانةٌ للمحكمة الدستورية العليا.وفيما يلى نص المذكرة:-بسم الله الرحمن الرحيمالسيد المستشار / نائب رئيس المحكمة الدستورية العلياتحية طيبة وبعد ..يتقدم بهذا / عصام سلطان المحامى .ضــــدرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بصفته .أتشرف بعرض الآتىأمس الأربعاء 25/4/2012م أحال رئيس اللجنة إلى المحكمة الدستورية القانون رقم 17 لسنة 2012م المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون عزل الفلول، وذلك لتقرير مدى دستوريته، وفى نفس الوقت اتخذ سيادته قراراً بقبول تظلم أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق الذى ينطبق عليه الحرمان الوارد بالقانون، دون أن ينتظر رد المحكمة الدستورية على طلبه ! بمعنى أن سيادته لم يلتزم بمقتضى المادة 29 من قانون المحكمة، التى أوجبت على المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائى المتشككة فى نصٌ قانونى أو لائحى أن تحيل النص إلى الدستورية ثم تتوقف عن استمرار نظر ما تحت أيديها من دعاوى لحين رد المحكمة الدستورية بحكمٍ فاصل فى دستورية النص من عدمه، ثم تستأنف تلك المحاكم أو اللجان نظر الدعاوى على هدىٍ من حكم الدستورية .وحيث أن مسلك رئس اللجنة على هذا النحو قد جاء مهيناً للدستور والقانون بل وللمحكمة الدستورية العليا ذاتها، فبدلاً من أن تكون الأخيرة هى المحكمة التى تعلو ولا يعلى عليها، وتلزم أحكامها الجميع، وتكونحجةً على الكافة، إذا بها بمقتضى مسلك رئيس اللجنة محكمةٌ تابعة، ليس أمامها إلا أن تتبع رئيس اللجنة الذى تشكك فى النص المذكور ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية، فقبل بناءً على ذلك أوراق شفيق، دون انتظارٍ لحكم الدستورية، الذى إن جاء بعد زمن فلن يكون له أية قيمة تذكر أو أثر، إن جاء الحكم بدستورية النص فسوف يتحطم تنفيذه على صخرة قرارات رئيس اللجنة المحصنة وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى ستكون حينئذٍ قد أنهت عملها وأعلنت نتائجها، وربما يكون شفيق نفسه هو الفائز بمنصب الرئاسة، فى حين أنه محرومٌ من مباشرة حقوقه السياسية بمقتضى النص القانونى المحكوم بدستوريـته، وبالتالـى فليس أمام المحكمة الدستورية إلا أن تحكم بعد حين بعدم دستورية النص، بما سيظهر المحكمة الدستورية فى صورة التابعة والمقلدة لرئيس اللجنة الذى سبقها وهو أدنى منها، وبالتالى فإننا نكون بصدد محكمةٍ تابعة لا رائدة وبصدد لجنة تعلو ولا يُعلى عليها، وبمعنى أصح بصدد بنيان قضائى ينهار من قواعده .ولما كنا لسنا بصدد دعوى قضائية منظورة يتعين وقفها لحين البت فى الدستورية، وإنما نحن بصدد عمل إدارى متعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، ومرتبط بمواعيد يستحيل تأجيلها أو العبث بها، فإن أساس إحالة النص القانونى إلى المحكمة الدستورية هو أساسٌ باطل ومخالفٌ لنص المادة 29 من قانون المحكمة الذى اشترط لصحة الإحالة أن تكون بمناسبة نظر دعوى قضائية وليس بمناسبة مباشرة إجراء إدارى، حتى لو كان هذا الإجراء صادراً عن لجنة الانتخابات الرئاسية .سيدى المستشار /إن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بقراره المتناقض، بقبول أوراق شفيق على اعتبار أن النص غير دستورى ثم إحالة الأوراق إليك للفصل فى مدى دستوريته ! هذا التناقض فيه إهانةٌ للمحكمة الدستورية العليا وفيه إبانةٌ بأن رئيس اللجنة يتعامل مع موظفين تابعين له وليس قضاة أجلاِّء أكثر منه علماً وفهماً، إن الأمر يحتاج منكم إلى وقفة، أقلها رد الأوراق إليه فى أسرع وقت، اعتراضاً منكم على مسلكه الذى لا يليق، إذ كيف تفصلون فى دستورية نصٍ سبق من سيادته الفصل فيه ؟ وقد سبق وأن رددتم ذات الأوراق إلى المجلس العسكرى دون أن تخشوا فى الله لومة لائم، فهل ستعملون لرئيس اللجنة حساباً لأنه للأسف الشديد رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ذات الوقت ؟ أم أنكم ستسيرون على نهجكم واضعين المحكمة الدستورية فى مكانها العلىّ ومكانتها المرموقة، لتظل كما عرفناها تعلو ولا يعلى عليها ؟أشكر لكم قبولكم هذا الطلب وأدعو الله أن يوفقكم لقول الحق فى هذا الظرف العصيب .