مفتي الجمهورية: اخذ الشبكة من الزوجة دون رضاها إثماً مبيناً
استقبلت دار الأفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته "طلب منى زوجي أن أبيع قيراط أرض أشتريته وعند رفضي غضب وقال إما أن أترك عملي وأبيع الأرض أو يتركني أنا وأبناءه؟.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إنه لا يستطيع أحد أن يجبر آخر على بيع شيء رغما عنه، فهذا "مالك وأنتي حرة فيه".
وأضاف أمين الفتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين".
وأوضح أحمد ممدوح أن ما يفعله الزوج يسمى “ابتزاز عاطفي" فهو يريد أخذ مال زوجته بسيف الحياء والابتزاز.
وأكد ممدوح أن الزوجة لها مطلق الحرية في أن تخضع لطلبه أو تتمسك بموقفها، فموقفها شرعًا سليم ولا شيء فيه، والأفضل أن تدخل أحدًا كبيرًا ليصلح بينهما.
حُكم أخذ الرجل «شبكة زوجته» رغمًا عنها أو دون علمها
قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، إن الشبكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، ويأثم الزوج إذا أخذها رغمًا عنها أو دون علمها في حالة واحدة.
وأوضح «علام» في إجابته عن سؤال: «هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»، أنه ليس للزوج أن يأخذ شبكة زوجته دون رضاها أو دون علمها، مشيرًا إلى أنه إذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
وأضاف أنه جرى العُرف على أنَّ الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته جُزء مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين، الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» الآيتين 20 -21 من سورة النساء.
وتابع: "بِناءً على ذلك، فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها".