النهار
الجمعة 31 يناير 2025 08:10 صـ 2 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لا للتهجير.. الألاف من أبناء محافظة المنوفية يتوجهون إلى رفح لرفض مخطط ترامب الزمالك يسدد مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وزير البترول الأسبق: التزام مصر بالمستحقات أعاد الثقة لقطاع البترول أبرزهم دولي شاهين ومنذر ريحانة.. فنانين وأعلاميين يخضون مضمار الأدب في معرض القاهرة الدولي للكتاب المؤبد لسمسار وعاطل لاتجارهم في الهيروين وحيازة سلاح نارى بقليوب المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين بالعبور فيديو| وسط الحقول..شقيقان يبدعان بمونولوج المسرح الريفي بتقليد الفنانين وفد من الجامعة العربية يزور العراق لبحث تحضيرات القمة العربية المقررة في بغداد أمين عام البرلمان العربي يشارك في الاجتماع الـ 45 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ركن ”الشؤون الإسلامية” يستعرض لزواره تطبيق الحج والعمرة الافتراضي متعدد اللغات في معرض القاهرة الدولي للكتاب تشكيل المان يونايتد الرسمى فى مواجهة ستيوا بوخارست بالدورى الأوروبي انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة إلى حلايب وشلاتين

المرأة والبيت

حكم قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض

حكم قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض
حكم قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض

ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"جاءتني الدورة الشهرية في سن 14 سنة وكنت أفطر لمدة سبعة أيام ولا أقضيها، فهل يجوز لي الآن أن أصوم هذه الأيام ولو كل أسبوع يومًا أو يومين؟ أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلًا، وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا موسعًا في خلال العام التالي، وقبل حلول رمضان من العام القابل؛ فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان". رواه مسلم.

قضاء الفائت من شهر رمضان

فإن أخَّرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر؛ صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي بعده ما عليها، ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري. وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليها القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمها القضاء والفدية، وهذا ما نميل إليه، ولا يشترط التتابع في القضاء؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ» رواه الدارقطني.

وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجب على السائلة قضاء ما عليها عن السنوات الماضية، وأن تعجل بهذا قبل دخول رمضان القادم.

ليلة النصف من شعبان

وفي سياق متصل ورد سؤال لدار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان في المسجد؟، وجاء رد الدار كالآتي:

ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد الترغيب في إحيائها في جملةٍ من الأحاديث؛ منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ..» وذكر منها: «لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان» رواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

ومشروعية إحياء ليلة النصف من شعبان ثابتٌ عن كثير من السلف، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا؛ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (1/ 264): [وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ: ... -وذكر منها- ليلة النصف من شعبان] اهـ.

وقال العلامة بن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 56): [ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث .. والمراد بإحياء الليل قيامه] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/ 344): [وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يُصلِّي فيها] اهـ.

والأمر بإحياء تلك الليلة المباركة ورد مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فإذا كان الأمر الشرعي محتملًا لأوجهٍ متعددةٍ فإنه يكون مشروعًا فيها جميعًا، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلا بدليل، وإلا كان ذلك تضييقًا لما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيجوز إحياؤها فرادى وجماعات، سرًّا وجهرًا، في المسجد وغيره -مع مراعاة عدم التشويش على المصلين-، بل إن الاجتماع لها أولى وأرجى للقبول؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.