النهار
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 02:40 مـ 5 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبض على متهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مجلس النواب يوافق على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية في مجالات النظم البيئية وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة حصيلة تجارتهما في المخدرات.. القبض على عنصرين إجراميين لاتهمهما بغسل 40 مليون جنيه انعقاد اجتماع اللجنة المشكلة لوضع خطة القياس وتخفيض الإنبعاثات الكربونية و مجابهة التغيرات المناخية بجامعة قناة السويس الأنبا إرميا خلال كلمته بندوة الإفتاء ”الفتوى وبناء الإنسان”: للإنسان كرامة وهو ما أكدته كل الأديان السماوية أحمد عيسى رئيساً لمجلس إدراة سي آي كابيتال ممثلا عن بنك مصر تعليم القاهرة تطلق مبادرة «معًا نرتقي بالأخلاق»....و«موسى» يؤكد: نكبر بالأخلاق...ننجح بالعلم خلال كلمته في ندوة ”الفتوى وبناء الإنسان”.. مفتي الجمهورية:جاهزون للانخراط المؤسسي في كل البرامج التي من شأنها الحفاظ على الإنسان المصري على جمعة خلال كلمته بندوة الإفتاء ”الفتوى وبناء الإنسان: هذه ندوة مباركة لأنها تتكلم عن تأثير الفتوى في بناء الإنسان منحة 30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX قبل بيعهم في السوق السوداء .. ضبط 23 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة ضربة جديدة لتجار العملة.. ضبط عدد من قضايا خلال 24 ساعة قيمتها 8 مليون جنيه

تقارير ومتابعات

حقوقيون يطالبون العسكري برفض قانون العزل السياسي

حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان
حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان
كتب:علي رجبأعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم ، عن رفضها لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أقره مجلس الشعب الخميس الماضي .ووصفت المنظمة التعديل على صورته الحالية بأنه انحراف دستوري واستغلال لسلطة البرلمان ليجور بها على الشعب. كما أنه يخالف بشكل جسيم لمعايير حقوق الإنسان ولكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية .وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض التصديق على القانون، وفي حالة التصديق عليه أن يعدل القانون لينص على أن يكون قرار الحرمان بموجب حكم قضائي ومن تاريخ إعلان القانون بالجريدة الرسمية.وكان مجلس الشعب قد وافق في تعديله على إضافة بند جديد رقم 4 على المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956، لينص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو الأمين العام له أو عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.وأشار البيان إلى أن هناك جملة من الملاحظات القانونية والحقوقية التي تستدعي الوقوف أمامها في تعديل القانون ، حيث انه ينص في مادته 3 على تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص ، المحجور عليهم مدة الحجر ،والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم ،والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك ،مما يقتضي القول أن الإيقاف يختلف عن الحرمان، إذ إن الحرمان يحمل معني العقوبة، أما الإيقاف فلا يحمل هذا المعني، والحجر يكون بحكم قضائي، أما الحجز لمرضي العقول فيكون بقرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية، أما المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية فهم وفقا لنص المادة 2 من ذات القانون فهم يتمثلون في المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد من41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.او من سبق فصله من العاملين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.وأوضحت المنظمة أن الحرمان أو الإيقاف في هذا القانون لا يكون إلا بحكم قضائي ولهذا فإن التعديل الذي أقره مجلس الشعب يتناقض مع ما سبق من ضرورة وجود حكم قضائي ونهائي بل ونافذ، لأنه لا يجوز وضع عقوبة بدون جريمة.بالإضافة إلى أن التصديق على القانون، وهي السلطة الممنوحة للمجلس العسكري وفقا للإعلان الدستوري ، ولكنه لم ينظم هذا الإعلان حق الاعتراض على القوانين وكيفية الاعتراض وشروطه، كما كان يفعل ذلك نص المادة113من دستور1971.كما أن القانون يتناقض مع مبدأ مهم في قانون العقوبات إلا وهو عدم نفاذ القانون، حيث انه لا يجوز الاعتداء على حقوق المتقدمين المدنية والسياسية، وأن أي اعتداء فهو جريمة لا يجب أن يقع فيها التشريع، لكون هذا الأمر يتناقض مع المادة 19 من الإعلان الدستوري .