النهار
الجمعة 4 أكتوبر 2024 06:19 مـ 1 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره بأول قمة لكرة القدم النسائية طليقها ضربها.. الأمن يكشف ملابسات استغاثة إحدى السيدات من تعرضها للاعتداء بأسيوط ”المرصد العربي” يناقش إطلاق” مؤتمر سنوي ” و”جائزة عربية ” في مجال حقوق الإنسان* برواتب مجزية.. العمل توفر 337 وظيفة جديدة بالقطاع الخاص بالقليوبية وكيل ”زراعة البحيرة” يتابع أعمال جمعية ”جنبواى” بإيتاى البارود الرئيسان السيسى وبن زايد يستمعان لشرح مميزات ”رأس الحكمة” والفرص الاقتصادية حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال شرق دوفيف ومستوطنة كرمئيل برشقات صاروخية نيابة عن الرئيس السيسي .. وزير البترول يشارك في افتتاح القمة التاسعة عشر للفرانكفونية بباريس وزارة الرياضة تكشف حقيقة دعم نادي الزمالك ماليًا التربية الموسيقية تعلق على أحد مشاهد مسلسل تيتا زوزو: لا يصح وصف العازف بالآلاتي عمرو فارس يروي تاريخ الفن المصري من خلال أرشيفه النادر لنجوم الفن والمشاهير الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول من قمة كرة القدم النسائية

اقتصاد

الوقائع المصرية تنشر تعديلات النظام الأساسى لشركة المحاريث والهندسة


وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المحاريث والهندسة، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، على تعديل النظام الأساسى للشركة وفقا لتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية، على تعديل المواد 2 و 3 و7 و10 و 13 و21 و31 و32 و43 و46 و54 و56 من النظام الأساسي للشركة ، وإضافة مادتين جديدتين.

وتضمنت التعديلات توسيع نشاط الشركة باضافة الاستثمار العقارى والتوريدات والاستيراد والتصدير ،

وعدلت تشكيل مجلس الادارة والجمعية العمومية وفقا لتعديلات القانون بحيث يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:
(أ )رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الإعتبارى المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره.