زواج القاصرات : آباء نادمون بعد فوات الأوان وماذا بعد الندم؟
الفيوم- حمادة جعفرنواصل كشف المسكوت عنه في ملف جريمة زواج القاصرات في محافظات مصر.. فبعد إن تخلص المصريون من عبودية الاحتلال وأساليب السخرة ونهب ثروات ودماء الشعب وجدوا أنفسهم اليوم يصحون علي فاجعة الاتجار بالبشر بعد أن سول الشيطان لبعض الآباء سوء أعمالهم وزين لهم المحرمات وبث الرعب في قلوبهم خوفاً من مستقبل غامض فباعوا بنتاهم للشيطان ووضعوهم في استرقاق من نوع جديد ...يلجأ قاطنو المناطق العشوائيات بالفيوم إلى تزويج بناتهم صغار السن إلى أثرياء عرب من أجل الحصول على مبالغ مالية لإعانة رب الأسرة على تربية باقي الأبناء ، فضلاً عن انتشار الجهل بين تلك الشريحة المجتمعية .وحسب إحصائيات غير رسمية فإن نسبة زواج القاصرات بالفيوم لم تتجاوز نسبة 6% من إجمالي حالات الزواج بالفيوم ، تصل نسبة الزواج العرفي بها إلى 75% وفقاً لتقرير جمعية رعاية الفتيات بالفيوم .وأكدت طبيبة نفسية أن حالات زواج القاصرات بالفيوم التي تم رصدها بالفيوم منذ عام 2005 وحتى الآن غير مرتفعة بشكل عام ولا تتجاوز نسبة 6% ويرجع ذلك إلى طبيعة مدينة الفيوم كمدينة يغلب عليها الطابع الحضاري وارتفاع مستوى التعليم والوعي مقارنة بمدن الصعيد والدلتا .وأكدت أن حالات زواج القاصرات تنحصر في شريحة مجتمعية معينة بالفيوم وهى قاطني العشوائيات والعزب والتي ترجع بشكل أساسي لسببين الفقر وانخفاض المستوى التعليمي بين أبناء تلك الطبقة ، فضلاً عن سيطرة مجموعة من الأفكار الرجعية على معظم أبناء تلك الشريحة .ويعاني الصعيد القنائى بصفه خاصه بشده من ظاهرة انتشار تزويج الفتيات القاصرات فى سن لم يتجاوز الطفوله بكثير فتصبح الطفله اما ومطلوب منها ان تعطى ماهو مفروض ان تاخذه من عطف وحنانورغم ان أهالي الفتاة يبررون فعلتهم بأنها الملاذ الوحيد للفتيات للخروج مما يخبئه الزمن لبناتهن وخوفاً عليهن من غدر الزمنيقول مصباح القاضي مأذون شرعى بمنشأة عبد الله: القانون صريح فى هذه المسأله وكل مايتم هذه الايام تحايل على القانون وفيه خطوره عى الفتيات وضياع لحقوقهن اذا وافت المنيه الزوج قبل سن الفتاه القانونى فيحرمها وجنينها من الحقوق الشرعيه والقانونيه ويترتب عليه ضياع الحقوق المتعارف عليهاو يقول : نحن بالصعيد لانقوم بهذا الاجراء ولانشارك فيه لانه لدينا لوائح وتشريعات نعمل بها والعقوبات واضحه ويعلم الجميع ان وثيقه الزواج التى نحررها لايقبل الطعن فيها ولايقبل فيها الا الطعن بالتزوير حفظاً لحقوق جميع الاطرافويوضح طبقا لنص القانون أن رفع سن الزواج الموثق بنص تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008 حيث تم اضافة مادة جديدة هي 31 مكرر الى القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادةويشير دكتور بكلية الشريعة الاسلامية الى أن البنت الصغيرة ليس لها ارادة ووالدها هو ولى أمرها وهو الذي يزوجها ظاهريا ولكن الحقيقة انه يبيعها بثمن بخس في حالة تزويجها لمن هو في سن جدها واجبارها على ذلك بغرض أن يجني المال لأن ذلك يصبح اتجارا بالعرض والشرفواكد أن لابد أن يضرب على يد هؤلاء باتخاذ ما يلزم من قوانين تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة فالاسلام يقوم على قاعدة عامة وهي لا ضرر ولا ضرار وأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع