النهار
الجمعة 20 سبتمبر 2024 10:25 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شاهندا المغربي حكما لأمريكا وهولندا في تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم بكولومبيا بقميص يحمل صورة الكابتن إيهاب جلال.. انطلاق فترة إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد فيفا يعلن جدول وأماكن مباريات كأس إنتركونتينينتال في قطر قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بفوزه على الشرطة الكيني نتطلع لتوسيع افاق التعاون مع مصر … ونستبعد تكرار سيناريو غزة في اليمن مسلسلات ضد التحرش.. نادين تشارك ياسمين رئيس في الجزء التاني لـ”صوت وصورة” قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد....وزير التعليم ومحافظ أسيوط يتفقدان ٩ مدارس لمتابعة جاهزيتها...صور دورة أحمد السقا.. انطلاق مهرجان الإسكندرية السرحي الدولي ألمانيا تستعين بالقطار السريع المصري ”ڤيلارو” لعرضه داخل معرض النقل في برلين ”خاص” المشاط تبحث مع شركة سي آي كابيتال دفع جهود جذب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص الامم المتحدة: 16 مليون في سوريا بحاجة للمساعدة.. ومعاناة الأطفال تتفاقم

حوادث

سقوط 8 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمدينة نصر

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل حوش كائن بمنطقة مقابر "ترب الغفير" بدائرة القسم، وبالانتقال لمحل البلاغ تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث القسم من ضبط (8) أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الحوش المُشار إليه " ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 أمتار، كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهتهم أقر مالك الحوش بقيامه بإحضار باقى المتهمين للحوش ملكه لمساعدته فى أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً، فى وقت سابق، عدة ضوابط للحفاظ على الآثار ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، بالإضافة إلى العقوبات الرادعة لحمايتها من التهريب أو التعرض للسرقة.

وتناول مشروع القانون فى مادته (42) مكرر، فرض عقوبات على أفعال محددة ترتكب بقصد السرقة سواء أثر كامل أو جزء منه، أو إخفائه، حيث عاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليونى جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة.

وتنص المادة (42) مكرر: يعاقب بالسجن المشدد وبغرمة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنية كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها فق الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أيه جريمة.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس. (المجلس الأعلى للأثار).