النهار
الجمعة 20 سبتمبر 2024 08:47 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مركزية شؤون المديريات ووكيل تعليم البحيرة يتابعان استعدادات مدارس كفر الدوار للعام الجديد إفتتاح معرض الدقهلية السابع لمبادرة أيادي مصر رئيس الأنفاق يكشف أسباب وضع علم ألمانيا على إحدى القطارات السريعة قبل توريدها لمصر ”خاص” وزير التعليم العالى يهنئ العلماء المُدرجين بقائمة ستانفورد لأعلى 2% من العلماء الأكثر استشهادًا على مستوى العالم رئيس جامعة القاهرة يشارك في المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بفرنسا نائب وزير التعليم ووكيل الوزارة في زيارة لمدارس 6 أكتوبر والدقي التعليمية...صور وسائل إعلام تحدّد هوية 70 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا استقال طبيب كل 12 دقيقة.. الأطباء التصحر الطبي يضرب بقانون منح التزام تطوير المنشآت الصحية مشاركة متميزة للوفد الشباب المصري في منتدي الشرق الاقتصادي لتدريب القيادات الشابة بروسيا الاتحادية حجاج عبد العظيم عن علاقته بصلاح التيجاني: مقدرش أروح لعبد غيري أطلب بركته وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ صلاح عبدالله يشكر الشركة المتحدة على مجهودها في أزمة احمد عزمي

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث فى ضبط متهم بترويج مطهرات وكحول مجهول المصدر بالتجمع

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث بواقعة ضبط متهم بحيازة مطهرات مجهولة المصدر، عقب قيامه بترويجها بمنطقة التجمع الخامس.

كانت قد ألقت ضباط قسم شرطة التجمع ، القبض على عاطل أثناء بيعه مستلزمات طبية (كحول) مجهولة المصدر، وتوصيلها للمواطنين داخل سيارته، وبتفتيش سيارته تم العثور على 376 عبوة مختلفة الأحجام، بداخلها مادة الكحول مجهول المصدر، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا للظروف الراهنة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".