النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 11:31 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

المشروع يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 و تعديلاته

النهار تحصل على المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية

كتب : محمد عمرتناقش لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب خلال جلساته الاسبوع الجاري مشروع قانون الحريات النقابية الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي تم احالته مؤخرا الى مجلس الوزراء حيث يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من المواد التى تحدد أسس وآليات العمل داخل النقابات .النهار حصلت على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات النقابية والذى سيتم مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب خلال جلساتها القادمةوتتضمن المادة الاولى فى مشروع القانون : ان يعمل بأحكام قانون الحريات النقابية المرافق ، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 و تعديلاته ، واى حكم يخالف احكام القانون المرافق اينما ورد فى قوانيين اخرى .كما تتضمن المادةالثانية : لا تخل احكام هذا القانون بحقوق التعبير والاجتماع التى يكفلها الدستور ولا ينبغى ان يؤدى تفسير هذة الاحكام او تطبيقها على اى نحو الى الاخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الاساسية التى تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.اما المادة الثالثة فتتضمن : تحل عبارة النقابة العمالية المعنيةمحل كل من عبارتى اللجنة النقابية والنقابة العامة المعنيةكما تحل عبارة المنظمة النقابية المعنيةاو اتحاد النقابات المعنىان وجدت محل عبارة اتحاد نقابات عمال مصر ان وجدت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها.اما المادة الرابعة : تنص على انه لالاتخل احكام القانون المرافق بالحقوق و المزايا الخاصة باعضاء المنظمات النقابية العمالية و المترتبة على اشتراكهم فى صناديق خاصة تم انشاؤها بمعرفة النقابات ، وذلك بحرمانهم او الانتقاص منها عند رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات او نقل عضويتهم من المنظمات النقابية العمالية المنشا بها هذه الصناديق الى منظمات نقابية عمالية اخرى.والمادة الخامسة : تؤكد على ان تستمر المنظمات النقابية العمالية ومنظمات الاعمال التى سبق تشكيلها قبل اصدار هذا القانون فى ممارسة نشاطها الى حين توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ اصداره، الا اعتبرت منحلة.......... ويصدر وزير القوى العاملة و الهجرة قرارا بكيفية توفيق هذه الاوضاع وفقا للشروط و الضوابط الواردة بهذا القانون ، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق.المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .وقد تناول الباب الاول من مشروع القانون الذى تم توزيعه داخل اللجنة القوى العاملة بمجلس الشعب : التعاريف والاحكام العامة ، والباب الثانى: تكوين النقابات ، والباب الثالث: البنيان النقابى لمنظمات العمال واصحاب الاعمال .وشمل الباب الأول التعريفات المستخدمة فى المواد القانونية والأحكام العامة لكل من العامل والحرفى والمنشأة والعمال المستقلين وصاحب العمل والنقابة العمالية واتحادات النقابية العامة واتحاد أصحاب الأعمال وجمعياتهم .... وشرح الباب الثانى فصل الأحكام العامة فى 10 مواد تحديد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية، التى اشترط فيها ثلاثية التشاور والمفاوضة الجماعية واللجان المنصوص عليها فى العمل وفقا للتمثيل النسبى لعدد المنضمين إليها، ومن خلال التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة العضوية.يقع مشروع القانون في 3 أبواب تتكون من 31 مادة حيث يضم الباب الأول الذي يدور حول التعاريف والأحكام العامة 11 ماده ، أما الباب الثاني الذي يتناول تكوين النقابات فيتكون من 7 مواد ... أما الباب الثالث الذي يتناول البنيان النقابي لمنظمات وأصحاب الأعمال فيتكون من 13 مادة .تنص أبرز مواد القانون، على إخضاع العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة لمواد القانون. وألغى مشروع القانون قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات النقابية.ويحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال، أو تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى.ونص القانون فى مادته الأولى على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات، كما أكد القانون فى المادة الثانية ضرورة عدم الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التى وردت فى اتفاقيات العمل العربية والدولية.وشددت المادة الخامسة على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال الناشئة قبل إصدار القانون، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره وإلا تم اعتبارها منشآت منحلة.واستثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العاملة بالجيش من نطاق تطبيق هذا القانون بخلاف العاملين المدنيين.... وأكد القانون فى مادته السابعة بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه.وأوضح القانون، فى الفصل الثانى من الباب الثانى، كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال وإلزام الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانونى لفتح حساب سواء للنقابة أو الإتحاد.وفى الفصل الثالث أعطى القانون الحق فى إنشاء صناديق ادخار أو زمالة، وللنقابة الحق فى قبول الهبات والتبرعات من غير الجهات الأجنبية، التى حظر القانون تلقى التبرعات والمنح منها.وشددت المادة 29 من الفصل الرابع على صاحب العمل بعدم إكراه العامل بأى وسيلة تنطوى على إجبار مادى أو معنوى أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابى، محذرا من إكراه الأعضاء النقابيين وتقديم مزايا مادية أو عينية أو إنهاء خدمة العامل أو النقابى لتغيير مواقفه التفاوضية أو تغيير انتمائه النقابى.يشار الى ان أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون الحريات النقابية، ، رغم أن القانون استعان بـ17 مادة قدمها الاتحاد الرسمى فى قانون الحريات الجديد من أصل 40 مادة... كما شهدت لجنة القوى العاملة مواجهات شديدة بين وزير القوى العاملة و الهجرة و اعضاء اللجنة عند الاشارة بهذا القانون مؤكدين ان هذا القانون لا يلبى طموحات العمال .يذكر ان مشروع القانون الذى وزع فى اللجنة لم يتضمن مواد العقوبات