النهار
السبت 12 أبريل 2025 11:39 مـ 14 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رونالدو يقود النصر للفوز على الرياض بثنائية في الدوري السعودي إنتر ميلان يعزز صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك كاليارى برينتفورد يقدم هدية لـ ليفربول ويتعادل مع أرسنال 1-1 البايرن يتعادل مع دورتموند 2-2 بالدوري الألماني بالفيديو.. شرشر للنيل للأخبار: ترامب يتعامل بعجرفة مع العالم.. والصدام الأمريكي الإيراني قادم محافظ الدقهلية: انتهاء لصق استيكرات أجرة الركوب اندرايف تحتفي بالفائزات بجائزة ”أورورا” لدعم رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا رئيس جامعة المنصورة يشارك في مؤتمر يستعرض أهم التجارب العالمية بمجال التعليم ضبط أكثر من 2 طن زيوت ودقيق وسولار في حملة تموينية بالدقهلية جامعة المنوفية تعلن أسماء الطلاب الفائزين في ختام بطولة الشطرنج لكليات الجامعة رئيس جامعة السويس يلتقي برئيس جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا ويزور كلية الهندسة انطلاق مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي في نسخته العاشرة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط

حوادث

الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة محمد مرسى

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الثلاثاء، الموافق 30 يوليو 2017 بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود محمد، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتى طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من انه بفرض صحة ما نسبة المدعى الى الشيماء محمد مرسي العياط من انها تجنست بالجنسية الامريكية دون الحصول على اذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فان ذلك لايمس مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى، باعتبار ان مناط قبول دعوى الالغاء هو ان يكون المدعى في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر فى الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.