النهار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:00 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حافلة الزمالك تصل ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية FDC Summit تعلن عن ملامح دورتها السابعة ابريل 2025 دعوى بمجلس الدولة للتحفظ على المتحدة للصيادلة جامعة حلوان تنظم الملتقى الكشفي الـ ٤٤ والإرشادي الـ ٣١ لجوالة الكليات وزير التعليم يبحث مع سفير الصين بالقاهرة تعزيز التعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك عصام هلال: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء تقديرا لجهودهم في مواجهة الإرهاب سياسيون: العفو الرئاسى عن أبناء سيناء خطوة هامة تؤكد نهج الرئيس في تفعيل مفهوم حقوق الإنسان إليك أهم النصائح.. كيف تحافظ المرأة على صحتها بعد سن الأربعين؟ وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقى عدداً من المقاتلين أفضل التمارين لتقوية الركبة وحماية المفاصل مع التقدم في العمر مدير الخطة والمناهج بقطاع المعاهد الأزهرية يتابع سير امتحانات النقل بالسويس

حوادث

الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة محمد مرسى

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الثلاثاء، الموافق 30 يوليو 2017 بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود محمد، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتى طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من انه بفرض صحة ما نسبة المدعى الى الشيماء محمد مرسي العياط من انها تجنست بالجنسية الامريكية دون الحصول على اذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فان ذلك لايمس مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى، باعتبار ان مناط قبول دعوى الالغاء هو ان يكون المدعى في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر فى الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.