النهار
الأربعاء 2 أكتوبر 2024 03:30 صـ 29 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، وبشكل يضمن تحقيقها لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وهو ما لا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

وتسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية، وأعطى المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال.

وأتاح القانون طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة، ونصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة منح ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات التى تزيد مساحتها عن 16 كيلو متر مربع ومناجم المعادن الثمينة بقانون مستقل بذاته.

وألزم مشروع القانون الجهة المختصة باستبدال محجرا آخر بالمحجر المرخص به فى حالات معينة نص عليها المشروع مثل حاجة الدولة للأرض لأغراض أمنية أو ظهور خامات مناجم بالمحجر، وحظر إصدار تراخيص استغلال فى الأراضى الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف، ويمنح السلطة المختصة إيقاف سريان التراخيص فى حال وجود خطر جسيم على أمن العاملين أو الغير، ونص على إلغاء الترخيص للمناجم فى حال عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة ومخالفة شروط الترخيص الممنوح وصدور حكم إشهار إفلاس المرخص له، ونص عليى أن الوزير المختص هو المنوط به إصدار تراخيص البحث للمناجم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتتضمن التعديلات تحديد سقف مئوى للإتاوات لا يقل عن 5% ولا يزيد عن 20% من قيمة الإنتاج السنوى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة سنويا، وتحديد نسبة 1% يؤديها المرخص له للهيئة من قيمة إنتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية، وألزم المشروع المرخص له بأن يقدم تقارير ربع سنوية عن سير العمل للهيئة او الجهة المختصة وبيانات العاملين والكميات المستخرجة وأسعار البيع وغيره من البيانات التى توضح كل الأوجه المتعلقة بنشاطه فى المنطقة، وتم منح مفتشى الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

وتتضمن عقوبات رادعة لمن يستخرج خامات بدون ترخيص أو يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك، ويحظر إصدار تراخيص استغلال فى الأراضى الزراعية إلا بعد موافقة وزارة الزراعة والحبس لمن يخالف.