النهار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:04 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التهديدات التى يتعرض لها الأمن القومى المصري».. ندوة بجامعة السويس حافلة الزمالك تصل ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية FDC Summit تعلن عن ملامح دورتها السابعة ابريل 2025 دعوى بمجلس الدولة للتحفظ على المتحدة للصيادلة جامعة حلوان تنظم الملتقى الكشفي الـ ٤٤ والإرشادي الـ ٣١ لجوالة الكليات وزير التعليم يبحث مع سفير الصين بالقاهرة تعزيز التعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك عصام هلال: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء تقديرا لجهودهم في مواجهة الإرهاب سياسيون: العفو الرئاسى عن أبناء سيناء خطوة هامة تؤكد نهج الرئيس في تفعيل مفهوم حقوق الإنسان إليك أهم النصائح.. كيف تحافظ المرأة على صحتها بعد سن الأربعين؟ وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقى عدداً من المقاتلين أفضل التمارين لتقوية الركبة وحماية المفاصل مع التقدم في العمر

حوادث

14أكتوبر نظر تظلم محمد مرسى وقيادات الإخوان على حكم تأييد التحفظ على أموالهم

 

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر تظلم على قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة، بتأييد التحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.

 

وكان قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرر تأييد  قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.

وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.

وأعلنت اللجنة جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية على تاريخ صدوره، بالطرق التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة"، وهو ما يعنى بأن من حق الـ1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، وهو ما يعنى أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.

وتابعت المادة السادسة إجراءات التظلم، حيث نصت "وعلى المحكمة الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه".