النهار
الخميس 27 يونيو 2024 07:13 مـ 21 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العثور على جثة سيدة داخل حمام منزل في ظروف غامضة بقنا ل”رفضه بيع المخدرات”.. السجن 10 سنوات لعاطل لتعديه علي شخص وإصابته بعاهة مستديمة المؤبد لعاطلين وغرامة 200 ألف جنيه لاتجارهم في المواد المخدرة بالقليوبية السجن المؤبد لنقاش وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بشبرا الخيمة المؤبد لحداد لإتجاره في الهيروين المخدر بشبرا الخيمه رئيس جامعة المنوفية يشارك فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات ويؤكد أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للعام الجامعى القادم جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية مجانية بقرية محلة دياي بدسوق وضع لها منوم.. الإعدام شنقا لسائق لإتهامه بقتل سيدة وسرقتها بشبرا الخيمة زجاجة مياه تقود سائق لطبلية عشماوى بشبرا الخيمه رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو رئيس اتحاد الطائرة: مجموعة مصر في الأولمبياد نارية.. وثقتى كبيرة في اللاعبين الشوط الأول.. مودرن فيوتشر يتقدم بثنائية أمام الجونة في الدوري المصري

منوعات

سيدتى خلى بالك..الرضاعة لها ثمن..تعرفى عليه وفق قانون الأحوال الشخصية


قال أشرف البغدادى المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن نفقة وأجر الرضاعة  وفق قانون الأحوال الشخصية هو المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير  والشروط القانونية لاستحقاق الأم أجر الرضاعة هى ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة، وتفرض على والد الرضيع اتفاقا، ولا يملك الأب (المطلق) إجبار المطلقة على إرضاع صغيره.
 
وأكد البغدادى تقدر التكلفة المالية مقابل الإرضاع على  الزوج على قدر غناه، أو فقره ، وفى حال إذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلا كان أو كثيرا ، فالأمر لهما، وأما عند التنازع فالذى يفصل فى ذلك هو القاضى .
 
 وتابع المتخصص بالشأن الأسرى : وتشمل نفقات الأم المرضعة على  زوجها والتى يقدرها القاضى والمأكل والمشرب ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره ،كنفقة شاملة تسمى أجر الرضاعة يقضى بما يوازيها من مقابل نقدى حسب تحريات الدخل المقدمة للمحكمة، ويلزم الرجل بدفعها لصغيرة  حال الحمل ، وحال الرضاعة ،وبعده، ولا تلزم الأم بذلك ولو كانت غنية .
 
وأشار إلى أنه يستحق أجر الرضاع سواء قامت بإرضاعه أو أستأجرت مرضعة أو قامت بشراء ألبان له، فلها ما يوازيه من مقابل نقدى، على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذى يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا بحسب المواد 187-188 من قانون الأحوال الشخصية.