النهار
الأحد 6 أكتوبر 2024 07:26 مـ 3 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحة الشرقية: للمرة الأولى إجراء بالون معدة لإنقاص الوزن بمستشفى بلبيس المركزي لأول مرة بالبحيرة الجمعية المركزية للائتمان تبدأ إجراءات الحصول على شهادة الأيزو 9001 برشلونة يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك ألافيس محافظ البحيرة تشهد احتفالية الشباب والرياضة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر بالصور.. إبراهيم أبو ذكري يعيد تفعيل شعبة المبدعين العرب بحضور يوسف القعيد ”زفونى على الحنطور”.. المقاتل جمال عبدالشافي أحد أبطال أكتوبر: أهلى فكرونى مُت فى الحرب وعدت لقريتى بعد 3 شهور بمساهمة مرموش.. فرانكفورت يسجل الهدف الثاني أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني دمر 27 دبابة ..حكاية صائد الدبابات محمد المصري بطل حرب أكتوبر كيف توعي طفلك بذكرى انتصار أكتوبر كل عام؟ النصر في عيون جيل «السوشيال ميديا» نجلاء بدر تكشف عن دور إيمان الطوخي في حياتها الإعلامية عمر مرموش يدرك هدف التعادل لفرانكفورت أمام بايرن ميونخ بالدوري الألماني

تقارير ومتابعات

نتائج مترتبة على إدراج 210 إخوانيا بقوائم الإرهاب.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية أحكام محكمة جنوب جنايات القاهرة، على مدار 3 أيام قرارات بإدراج 210 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وعلى رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود غزلان وسعد الحسينى وصلاح سلطان وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة قيادات فى الجماعة.
 
ومع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7  من القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية" قانون الكيانات الإرهابية"  على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار إدراج متهمين على قوائم الإرهاب، وطوال مدته، ومن تلك الآثار:

أولا:  للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.

 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.

 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.

 

ثانيا: للإرهابيين:

1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

2.منع الأجنبى من دخول البلاد.

3. سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

4. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

5.تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

 

- كما نصت المادة 6 من ذات القانون، أنه يكون من حق ذوى الشأن والنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما(قائمة الكيانات الإرهابية-قائمة الإرهابيين) ، خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.