بلاغ للنائب العام يتهم مفيد فوزي بإزدراء الأديان وإهانة الشيخ الشعراوي
قَدَّمَ عمرو عبد السلام المحامى نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان بلاغًا للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد الإعلامى مفيد فوزى بعد ما وصفه بالتطاول على الداعية الراحل محمد متولى الشعراوى، وذلك فى مقابلة تليفزيونية قائلاً إنه “مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكى يظهر ويتفشى فى المجتمع المصرى”.
وأكد عمرو عبد السلام فى بلاغه أنه بتاريخ الخميس 1 ديسمبر تم استضافة المشكو فى حقه ببرنامج “نظرة” المذاع على قناة صدى البلد الفضائية والذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى “حمدى رزق”، وردًا على سؤال مقدم البرنامج “البعض يرى أن الشعراوى زرع التطرف والبعض يرى أنه سلب العقول والبعض يرى أنه مهد الأرض وخصبها لكل التيارات المتطرفة اللاحقة له، والبعض يرى أنه كان عالما مهما جدًا وتاريخًا فى تاريخ الحركة الإسلامية.. كيف رأيته؟”.
وقال فوزى: “رأيته بتمييزى أنه أرض خصبة لما جاء بعد ذلك، خَصَّب الأرض وحرث الأرض لما جاء بعده.. رأيته أيضا وراء حجاب كثير من الفنانات ولم أرد أن أتدخل فى هذا الموضوع لأنى أعتبره مسألة شخصية، وهذا قرار شخصى لبعض الفنانات، مع أنه لم يكن قرارًا شخصيا إلا بالنسبة لهم، وكان فيه جزءًا كبيرًا من التحريض على الحجاب”.
وقالت الشكوى: “الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله يعد بمثابة ظاهرة حديثة ظهرت وواكبت نماذج العولمة فى العصر الحديث ليحدث بظهوره ديموغرافية اجتماعية جديدة اثمرت تقارب اجتماعى يتفق على المشاركة وساهمت فى اصطفاف وطنى يتسق مع المواطنة ونسيج واحد لموائمة شعبية دحرت عمليات الإنقسام الداخلى،الأمر الذى جعل الدولة المصرية تتسم بإلف أبناءها حكومة وشعبا”.
واستطردت الشكوى: “تصريحات المشكو فى حقه والتى تحمل بين طياتها شهوة زرع الفتنة الطائفية بين ابناء الوطن الواحد لم تكن الاولى من نوعها بل ان المشكو فى حقه راودته شهوته من قبل عندما قام بازدراء الحجاب.. وحيث ان المشكو فى حقه بسلوكه وافعاله هو من يسعى ﻹذكاء الفتن بين المصريين والتحريض على إلارهاب عن طريق تاجييج الصراع بين قطبى الامة المصرية بهدف الاضرار بالسلم والامن الاجتماعى، ومن ثم فلا مناص من ان تتركه الدوله صدى ليعبث بامنها ويكدر السلام الاجتماعى بداخلها”.
وأضافت الشكوى: “من ثم فان المشكو فى حقه يكون قد ارتكب جريمة ازدراء الأديان وأنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة وتعدى بالقدح والذم على داعية مسلم ما يستوجب ان ينال جزاءه طبقا للمادة 98 من قانون العقوبات وقانون الطوارئ المعمول به فى البلاد منذ عام 1981 والذى يحظر تهديد السلام الاجتماعى وتكدير الأمن العام واحالة البلاغ الى نيابة امن الدولة العليا لاتخاذ اجراءت التحقيق مع المشكو فى حقه واحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام 98 من قانون العقوبات،والادعاء مدنيا قب المشكو فى حقه بمبلغ مائة الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع التصريح للطالب بسداد رسم الادعاء المدنى واعلان المشكو فى حقه به”.