النهار
السبت 26 أكتوبر 2024 07:32 صـ 23 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيرفي رينارد مرشح للعودة إلى تدريب المنتخب السعودي برئاسة وزير التعليم العالي.. رئيس جامعة مدينة السادات تشهد ورشة عمل عن”الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي” إجراء 64 عملية جراحية لمرضى اللوز وغضاريف الأنف بمستشفيات التأمين الصحي بكفر الشيخ بعد تسمم 89 طالبة...نائب رئيس جامعة الأزهر: خروج جميع طالبات الأقصر من المستشفى وفتح تحقيق في الواقعة...ومتابعة من الإمام الأكبر فرانكفورت يحدد سعر بيع مرموش لـ60 مليون يورو بعد مفاوضات ليفربول أهلي جدة يواصل نتائجه المخيبة بتعادل مع الأخدود في الدوري السعودي أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور سيفوز بالكرة الذهبية «رجال سلة الأهلي» يفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبط وزير الرياضة يُهنئ الجمباز المصري بالسيطرة على المناصب القيادية في اللجان الفنية للاتحاد الدولي مباراة مثيرة تنتهي بالتعادل بين النصر والخلود في الدوري السعودي الإسماعيلي يختتم معسكره في قطر بالفوز على مشيرب ”آية” وثائقي لبناني جديد عن معاناة النزوح للمخرج محمد خميس

تقارير ومتابعات

أول دعوى قضائية لوقف إجراءات مناقشة قانون "القيمة المضافة"


 
فى أول دعوى قضائية لوقف اجراءات مناقشة قانون القيمة المضافة، تقدم الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، برقم ٦٥٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية، لوقف مناقشة القانون أمام البرلمان، وذلك لأنه صدر من الحكومة وفى غياب المجلس الأعلى للضرائب.

وقالت الدعوى القضائية، إن الحكومة في سبيل إصدار ذلك القانون سلبت الشعب المصري حقه في السيادة بعدم طرحه للحوار المجتمعي، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.

وأضافت الدعوى أن الحكومة خالفت بهذا المشروع أحكام المادة الثامنة من الدستور ونكصت لقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار ذلك القانون سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال المواطنين محدودي الدخل.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والتى أكدت أن مناقشة قانون القيمة المضافة يخالف أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، والذى نص على إنشاء مجلس أعلى للضرائب تكون مهمته اصدار التشريعات الخاصة بالضرائب، ولما كان هذا المجلس لم يشكل حتى تاريخه، فإن اصدار قانون القيمة المضافة من قبل الحكومة، دون تشكيل مجلس أعلى للضرائب تعرض عليه نصوص القوانين الخاصة بالضرائب فإن به عوار ويجب إلغاء إحالته لمجلس النواب.

يشار إلى أن المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005 تنص على "إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وجاء فى نص المادة “إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب.