النهار
السبت 21 سبتمبر 2024 05:37 مـ 18 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

«النواب» يوافق على المواد الخاصة بالأمانة العامة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الفصل الرابع، من الباب الثالث عشر فيما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس.

وتنص المادة 414:" "تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والادارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإداري والمالى الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه، وعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الالكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع السادة الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية."

وتنص المادة 415: يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.

وتنص المادة 416: يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسرى على العاملين في المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

وتنص المادة 417: تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.

وتنص المادة 418: "يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أي جهة أخرى، ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين".

وتنص المادة 419: "يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح للوزير".

وتنص المادة 420: "في أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه".