مدير الفتوى يوضح حكم صيام من تأخرت في «تطهير الحيض»
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، فتأخير الغسل لا يبطل الصوم.
وأكد «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن الإمام النووي قال في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 137): «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».
وتابع: «أنه قد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صح، قال البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 315): (وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ) أَوْ نُفَسَاءُ (صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحَّ) لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ».