النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 09:38 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

قانون الصحافة كل من أهان صحفيًا يعاقب بعقوبات

 

نشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتشمل 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين - تحت التأسيس، وشخصيات عامة.

 

وتنشر «الوطن» الأبواب الثلاثة الأولى من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته لجنة الخمسين ويشمل 7 أبواب كاملة، على يومين متتاليين، حيث يتحدث الباب الأول عن «حرية الصحافة والإعلام.. واجبات الصحفيين والإعلاميين» فى 4 فصول، فيما يشمل الباب الثانى «إصدار الصحف وملكيتها» فى فصلين، ويتحدث الباب الثالث عن «إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها» فى فصلين.. وإلى نص مشروع القانون:

 

الفصل الثانى

حقوق الصحفيين والإعلاميين

مادة 3: الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.

مادة 4: لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى والإعلامى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها أى منهما سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود القانون.

مادة 5: للصحفى والإعلامى حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، أو كانت المعلومات تتعلق بمصالح عامة كما يكون لكل منهما حق نشر ما يتحصل عليه منها.

وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذُكر بالفقرة السابقة.

مادة 6: يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا والحقوق المشمولة بالحماية القانونية لكل المواطنين.

مادة 7: مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفى وللإعلامى تلقى الإجابة عن ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار، ذات الصلة بالصالح العام وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون.

مادة 8: للصحفى وللإعلامى فى سبيل تأدية عملهما الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة.

مادة 9: كل من أهان صحفياً أو إعلامياً أو تعدى عليه بسبب أو أثناء عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومى أو التعدى عليه المنصوص عليها فى المواد (133)، (136)، (137/1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.

مادة 10: تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، ويحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهدافها وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والقيم الحاكمة لتحريرها.

وإذا طرأ تغيير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامى أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها جاز للصحفى والإعلامى أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الجهة التى تعاقد معها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل. وذلك دون الإخلال بحقه فى التعويض.