النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:03 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة ضبط 280 ألف عبوة مكملات غذائية داخل منشأة غير مرخصة بالمنوفية خلال مؤتمر المناخ COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل جامعة المنصورة تحتل المركز 67 عالميًّا والثاني محليًّا في تصنيف ”التايمز ” خلال مؤتمر المناخ COP29 .. د. ياسمين فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر من... بازناس توزع مساعدات إنسانية لفلسطين بقيمة 112,1 مليار روبية وزارة الثقافة تناقش ”الإنتاج والتوزيع الموسيقي بين القديم والحديث” الصحة: خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم قرار عاجل من الصحة بشأن حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة المركز (251-300).. جامعة سوهاج تحقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية ضمن مبادرة” بداية جديدة لبناء الإنسان ” جامعة المنوفية تنظم قافلة طيبة للكشف المبكر عن أمراض العيون ” الجلوكوما ” بأحدث... الأهلى والزمالك فى صدارة الدورى المصرى قبل لقاءات الليلة.. تفاصيل

تقارير ومتابعات

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسحلة رقم (27) لسنة 2011

نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011وعلى قانون العقوباتوعلى قانون الإجراءات الجنائيةوعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011قرر ( المادة الأولى )يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوانصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم ، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايزعبدالله أحمد المطرى وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة ، والوارد أسمائهموبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى :أولا : المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ( السجن المؤبد ) إذا كانت المدةالمنفذة حتى 8/3/2011 ( خمسة عشرة سنة ميلادية ) .ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة75 من قانون العقوبات .ثانيا : المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8/3/2011 متى كان المحكومة عليهقد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا ، وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ،ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كانمحكوما بها عليه وبشرط ألايزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملهاالعفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .( المادة الثانية )على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .( المادة الثالثة )ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل منشخصين فأكثر ، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلاتأو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرىضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلاديةكاملة .ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدةالعقوبة المحكوم بها .مادة (375) مكررا ( أ ) :يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعوقبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناءعلى إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتىالسجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها .وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أوإعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانونالعقوبات بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا كانتمسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراأو إقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرةالأولى من المادة (234) من قانون العقوبات .ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبةالشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولاتجاوزخمس سنين .المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل بهإعتبارا من تاريخ نشره .