النهار
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 01:18 مـ 21 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصدير 1100 حاوية عبر ميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة صحة الدقهلية تكثف حضورها بالمدارس بالتزامن مع بدء العام الدراسى وكيل الوزارة تفاجئ مدارس إطسا وتؤكد على جودة التعليم بالفيوم العمر مجرد رقم.. «منى» حطمت تابوه السن لتصبح ضمن أفضل 200 رئيس تنفيذي لتكنولوجيا الاتصالات هشمت رأسه بالمكواة.. ننشر اعترافات المتهمة بقتل صغير بسبب غيرتها من والدته في قنا النيابة العامة تكلف أحد خبراء خط حماية الطفل بفحص حالة صاحبة فيديو الهرم الاجتماعية والنفسية النيابة العامة عن طفلة الهرم: ادعت سرقتها لجذب انتباه والدتها النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة ادعاء فتاة تعرضها للسرقة من أشخاص سودانيين الجنسية احالة دعوى إلزام وزارة الثقافة بعرض فيلم الملحد الى مفوضي مجلس الدولة تباين مؤشرات البورصة td مستهل التعاملات و EGX30 يتراجع وحيدًا أبو الغيط يوقع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمي أبو الغيط يلتقي الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة (79)

أهم الأخبار

ننفرد بنشر مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

مواد مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، والذى يتيح التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقًا لتقييم لجنة هندسية متخصصة.

ويؤكد مشروع القانون الجديد أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء السارية حاليًا، وذلك بأن يقدم ذوو الشأن طلبًا إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحال تقديم الطلب، يتم وقف الإجراءات التى اتخذت أو كان من المزمع اتخاذها ضد ذوى الشأن، إلى أن يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية وتختص هذه اللجنة الهندسية بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى.

ويحظر القانون التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة فى قانون الطيران المدني، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج الكردونات العمرانية، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.

ويصدر قرار التصالح فى المخالفات مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء هذا المقابل.

وتوزع حصيلة هذه المبالغ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 80%، وعلى الخزانة العامة للدولة بنسبة 15%، وعلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة للصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة الهندسية وغيرها من أوجه الصرف بنسبة 5%.

وحال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات، يجب على اللجنة أن تعرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس من مراجعة القانون تمهيدًا لإصداره من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.