النهار
الخميس 17 أكتوبر 2024 05:27 صـ 14 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظات من الرعب على الأسفلت.. ناجية من حادث الإقليمي بالمنوفية تروي تفاصيل الواقعة سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن يلتقي بمسئولي شركة بولاريس للمناطق الصناعية‏ بسبب جرعة مخدرات.. ”النيابة العامة” تترافع بقضية مقتل سيدة علي يد عاطل بالقليوبية قافلة تموينية تطرح السلع الغذائية بأسعار تنافسية بحي جمرك الإسكندرية المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة المالية تستهدف عضوات وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي دورة تدريبية لتنسيق العمل بين مكتب شكاوى آلمرأة واعضاء شبكة المحاميين المتطوعين الجدد جمال الشاعر: أنا من حرض محمود سعد للدخول في الإعلام.. ومحمد صلاح أفضل من الخطيب قومي المرأة ينظم ندوة بعنوان ”البرنامج التدريبي لإعداد وتمكين المرأة سياسياً ” احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر...جامعة عين شمس تستضيف الندوة التثقيفية الـ 70 لقوات الدفاع الشعبي...صور بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي...جامعة حلوان تبحث سبل دعم النوابغ والمبتكرين جمال الشاعر: مفيش نمبر وان في الإعلام حاليًا.. ولا يوجد أحد يقدم شئ صادق للجمهور وزير الأوقاف يزور مسجد سانت بطرسبرج الكبير (المسجد الأزرق بروسيا)

تقارير ومتابعات

النص النهائي لتعديل قانون الجامعات

النص النهائي لمشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات المعروض على رئيس الجمهورية والمتضمن إضافة مادة جديدة تحت رقم «184» مكرر، لتوفير الانضباط داخل الجامعات المصرية.


وأكدت المذكرة المعروضة على رئيس الجمهورية أن «تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي يقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدم والقيم الرفيعة في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل وخدمة الإنسانية».

كما جاء في المذكرة أن المجلس الأعلى للجامعات قرر الموافقة على إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تحت رقم 184 مكرر، نصها: «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شىء من ذلك».


وأضافت المادة: «أن يتخذ رئيس الجامعة عقوبة الفصل بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع واحد على الأكثر، يخطر فيه المُحال مرة واحدة ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، والتي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة، ويكون الطعن على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا، دائرة الموضوع».


وطالبت المذكرة رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.


وأفادت  مصادر مطلعة أنه تم الاستقرار على أن يكون الطعن على أحكام مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية.